ماذا يستحب لمن اراد ان يحرم في قوله القول الاول يستحب ان يحرم ان يحرم عقب صلاته اما فريضة واما تطوع ان كان وقت فريظة بعد الظهر احنا بعد الظهر بعد العصر بعد العصر. بعد المغرب بعد المغرب. وان كان وقته غير وقت فريضة وقت تطوع مثلا في الضحى صلي الضحى ويحرم بعد الظهر صلي ركعتين واحد هذا القول الاول انه اما الاستحباب يكون استحباب الاحرام يكون عقب الفريضة او عقب صلاة الضوء. القول الثاني انه ان كان يصلي فرضا احرم عقبه وان كان غير وقت الفرض فليس باحرام الصلاة تخصه ما ما في صلاة التخصص انكار وقت الفريضة صلى الفريضة ثم احرم وان كان فريضة احرم بدون ايش الصلاة بدون صلاة ليس لاحرام صلاة تخصه لكن قال بعض مشايخ لك انه يصلي يتوضأ ويصلي وينويها سنة الوضوء سنة الوضوء ثم يحرم عقبها قالها الشيخ محمد رحمه الله ولكن معنى هذا انه يرجع الى القول الاول معناه انه ان احرر عقب الصلاة على هذا القول لكن على قول الشيخ رحمه الله على القول الثاني انه الا اما في الوقت فريضة احرم بدون صلاة قال القول الاول اذا كان وقت الفريضة احرم وان كان وقت صلى ركعتين للتطوع ثم عقبه والقول الثاني ان كان وقته وقت الفريضة احرم عقبها والا احرم بدون صلاة على كل حال يعني الاحرام لا يتعلق بالصلاة لو احرم قبل الصلاة وبعدها فلا حرج الاحرام مستقل ولكن الصلاة قبله الافضل تكون عقب الفريضة او عقب صلاته