﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها فنقول عندك اربع قواعد

2
00:00:24.900 --> 00:00:45.600
افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.600
والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر

4
00:01:05.600 --> 00:01:21.700
عفوا ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل

5
00:01:21.700 --> 00:01:40.300
الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فالاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فالاستخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد

6
00:01:40.300 --> 00:02:05.700
لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما

7
00:02:05.700 --> 00:02:25.700
اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه. مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك

8
00:02:25.700 --> 00:02:45.700
امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من مأمورا به بعينه فلاستخارة فيه. القاعدة الرابعة. الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه

9
00:02:45.700 --> 00:03:03.250
وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا

10
00:03:03.450 --> 00:03:28.000
المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها المنهيات مقاصد وسائل الاستخارة فيها اذا استخير في ماذا الجواب تستخير انتبه تستخير في الوسائل التي لم تؤمر بعينها وتجهل عاقبتها. تستخير في الوسائل التي لم تؤمن

11
00:03:28.000 --> 00:03:48.000
مر بعينها وتجهل عاقبتها. فان قلت اضرب لنا مثالا يفصل لنا ما مضى مع ما تريد بيانه. اقول خذ ثلاثة امثلة. المثال الاول انت تريد الحج؟ طيب. كونك ستحج لا استخارة فيه لان الحج مقاصد. انتهينا منها

12
00:03:48.000 --> 00:04:06.450
كونك تمشي الى الحج يعني تسير للحج هذا مأمور به امر وسائل فالاستخارة فيه. لكن كونك تختار نوع الدابة هل تمشي او الطائرة انت لست مأمورا بواحدة من هذه الوسائل وتجهل عاقبتها. فهذا هو حدود الاستخارة

13
00:04:06.700 --> 00:04:23.150
الصحبة انت لا تدري عن صحبتك اصحب فلانا او اصحب فلانا او اذهب لوحدي هل اذهب بحملة او اذهب مع رفقة مستقلين؟ هل اذهب في هذا اليوم او ابكر او اتأخر الى قبيل يوم عرفة

14
00:04:23.150 --> 00:04:43.150
هذه انت مأمور بعفوا هذه لست مأمورا بها عفوا انت مأمور بها ولكن لا تعلم عاقبتها انت فهي وسائل مجهولة العاقبة فهذه هي حدود الاستخارة. اذا الاستخارة في الوسائل التي التي لا تعلم عاقبتها

15
00:04:43.150 --> 00:05:06.400
واضرب لكم مثالا اخر انت مأمور باجابة الدعوة. انت مأمور باجابة الدعوة لكن يستخار في ماذا؟ يستخار هل اذهب مبكرا او متأخرا مثلا يستخار هل اصحب احدا في هذه الاجابة او لا استخير

16
00:05:06.550 --> 00:05:35.050
يستخار في الوسائل التي تجهل عاقبتها فقط. ومثال ثالث انت مأمور بالزواج فلا تستخر ااتزوج اصالة او لا اتزوج؟ لا ولكن اذا خيرت بين امرأتين فانت تختار في الاصلح منهما لانك لست مأمورا شرعا ان تتزوج بهذه بعينها ولست مأمورا ان تتزوج بهذه بعينه. فاذا لا تستخر في اصل الزواج

17
00:05:35.050 --> 00:05:50.250
وانما تستخير في عين من تتزوج بها فاذا ما كان مأمورا به امر مقاصد فالاستخارة فيه. ما كان مأمورا به امر وسائل بعينه فلا يستخار فيه. ما كان منهيا عنه نهي

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
مقاصد فالاستخارة فيه ما كان منهيا عنه نهي وسائل بعينه فلا استخارة فيه. وانما الاستخارة في الامور التي لست مأمورا بعينها وتجهل عاقبتها. فمتى ما تحقق هذان الوصفان وهو الشيء الذي لم تؤمر به بعينه. وتجهل عاقبته فمتى

19
00:06:10.250 --> 00:06:19.043
ما توفر هذان الوصفان استخر. واما ما عداها فلا استخارة فيه. ولعلي اوصلت لكم المعلومة ان شاء الله