الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم المسألة الرابعة فان قلت وهل استخير في الاشياء التي امرني الله عز وجل بها؟ او نهاني عنها فنقول عندك اربع قواعد ما توفر هذان الوصفان استخر. واما ما عداها فلا استخارة فيه. ولعلي اوصلت لكم المعلومة ان شاء الله افهمها القاعدة الاولى ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فلاستخارة فيه ما امر الله عز وجل به بعينه امر مقاصد فالاستخارة فيه. فالصلاة لا يستخار فيها لانها مأمورة بعينها امر مقاصد والزكاة لا يستخار فيها لانها مأمورة من الله امر مقاصد. والحج وغير ذلك مما امرت به امر مقاصد فهذا لا يستخار فيه. القاعدة الثانية ما كان مأمورا به من الوسائل بعينه امر امر عفوا ما كان مأمورا به بعينه من الوسائل فلا استخارة فيه لان هذه المقاصد لها وسائل توصل اليها. الان عرفت الاستخارة في المقاصد واني ما استخير فيها. لكن الوسائل التي توصل الى هذه المقاصد هل الخير فيها؟ الجواب هذه الوسائل اذا كان الله امرك بها بعينها ان تفعلها فالاستخارة فيها فاذا نخلص من هذا ان ما امرك الله بعينه اما مقاصد او امر وسائل فالاستخارة فيه. فالمشي الى صلاة الجماعة وسيلة لمقصد لكن الله امرك بالمشي بعينه فلا تستخير امشي او لا امشي السير الى الحج وركوب السيارة الى الحج. هذا امرك الله عز وجل به بعينه وهو وسيلة للحج وكذلك اذا فقد الانسان الماء للوضوء ووجده يباع بثمن مثله. فلا والله يصلي استخارة يقول اأشتري ماء اتوضأ ولا ما اشتري لا يجب عليك ان تشتري لانك مأمور بالشراء. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وكذلك اذا كان الانسان عريانا وحل عليه وقت الصلاة فوجد ثوبا يباع بثمن مثله فالواجب عليه ان يشتريه. مع انه وسيلة فلا استخارة في هذا النوع من الوسائل لانك امور بهذه الوسيلة بعينها. فما كان من المأمورات المقاصدية مأمورا بعينها فالاستخارة فيها وما كان من مأمورا به بعينه فلاستخارة فيه. القاعدة الرابعة. الثالثة ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فلا استخارة فيه وهذا معروف لديكم ولله الحمد. الزنا منهي عنه نهي مقاصد شرب الخمر منهي عنه نهي مقاصد. القاعدة الرابعة في المنهيات ما كان من الوسائل منهيا عنه بعينه فلا استخارة فيه. اذا المأمورات مقاصد ووسائل الاستخارة فيها المنهيات مقاصد وسائل الاستخارة فيها اذا استخير في ماذا الجواب تستخير انتبه تستخير في الوسائل التي لم تؤمر بعينها وتجهل عاقبتها. تستخير في الوسائل التي لم تؤمن مر بعينها وتجهل عاقبتها. فان قلت اضرب لنا مثالا يفصل لنا ما مضى مع ما تريد بيانه. اقول خذ ثلاثة امثلة. المثال الاول انت تريد الحج؟ طيب. كونك ستحج لا استخارة فيه لان الحج مقاصد. انتهينا منها كونك تمشي الى الحج يعني تسير للحج هذا مأمور به امر وسائل فالاستخارة فيه. لكن كونك تختار نوع الدابة هل تمشي او الطائرة انت لست مأمورا بواحدة من هذه الوسائل وتجهل عاقبتها. فهذا هو حدود الاستخارة الصحبة انت لا تدري عن صحبتك اصحب فلانا او اصحب فلانا او اذهب لوحدي هل اذهب بحملة او اذهب مع رفقة مستقلين؟ هل اذهب في هذا اليوم او ابكر او اتأخر الى قبيل يوم عرفة هذه انت مأمور بعفوا هذه لست مأمورا بها عفوا انت مأمور بها ولكن لا تعلم عاقبتها انت فهي وسائل مجهولة العاقبة فهذه هي حدود الاستخارة. اذا الاستخارة في الوسائل التي التي لا تعلم عاقبتها واضرب لكم مثالا اخر انت مأمور باجابة الدعوة. انت مأمور باجابة الدعوة لكن يستخار في ماذا؟ يستخار هل اذهب مبكرا او متأخرا مثلا يستخار هل اصحب احدا في هذه الاجابة او لا استخير يستخار في الوسائل التي تجهل عاقبتها فقط. ومثال ثالث انت مأمور بالزواج فلا تستخر ااتزوج اصالة او لا اتزوج؟ لا ولكن اذا خيرت بين امرأتين فانت تختار في الاصلح منهما لانك لست مأمورا شرعا ان تتزوج بهذه بعينها ولست مأمورا ان تتزوج بهذه بعينه. فاذا لا تستخر في اصل الزواج وانما تستخير في عين من تتزوج بها فاذا ما كان مأمورا به امر مقاصد فالاستخارة فيه. ما كان مأمورا به امر وسائل بعينه فلا يستخار فيه. ما كان منهيا عنه نهي مقاصد فالاستخارة فيه ما كان منهيا عنه نهي وسائل بعينه فلا استخارة فيه. وانما الاستخارة في الامور التي لست مأمورا بعينها وتجهل عاقبتها. فمتى ما تحقق هذان الوصفان وهو الشيء الذي لم تؤمر به بعينه. وتجهل عاقبته فمتى