السؤال التاني قصة طويلة عريضة يحكي فيها زوج مكلوم نشوز زوجته عليه وسوء عشرتي له وسوء معاملتها له ويقول انه لم يرى معها يوما هنيئا منذ ان تزوجها حتى يومنا هذا. والان هم على مشارف التطليق او الطلاق ويسأل عن حقوقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها وما الى ذلك من سائر الحقوق التي تترتب على الطلاق للمطلقات شرعا. لا اريد ان ازعج حضراتكم بارادة تفاصيل التي قص علي والحقيقة هي تفاصيل مؤلمة جدا لكن اقول له ان هذا الذي تذكره من نشوز الزوجة وسوء عشرتها لا يحل شرعا وهو ان صح ان صح نحن الان دي رواية من طرف واحد لم نسمع الطرف الاخر داوود عرض عليه قضية عرضا مستفزا يستنطق كل شخص بهذا الذي نطق به داوود ان هذا يا اخي له تسع وتسعون نعجة. وهي نعجة واحدة فقال اكفينيها وعزني في الخطاب. مباشرة تلقائيا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم لكن ما اقره ربه على ذلك وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك. وان له عندنا لزلفى وحسن مآب لانها كان عليه ان ينتزر ماذا يقول الطرف الاخر في قصته فنحن سمعنا قصة طويلة عنه عريضة نقول ان صح ما تقول فان النشوز يسقط النفقة ما هو الاحتباس في البيت وحسن الطاعة للزوج وحسن تباعل له مقابل انفاق يعني عليها وكفالتي لها ايواء وغذاء وجزاء ودواء وكل ما تقتضيه امورها الحياتية لكن النشوز لا يسقط الحق في مؤخر الصداق الا اذا ضاجرها الزوج لتفتدي نفسها منه بالخلع ضيق عليها عشان عشان تقول له احق برقبتي ان فعل هذا وهو مسؤول ديانة عن فعل هذا هل هو ظالم فيه ام منصف اسمع قول الله تعالى ولا تعضلوهن يعني لا تضيقوا عليهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ابن عباس يقول فيما ينقله الطبري عنه وابن كثير ولا تعذرهن اي لا تقهروهن. لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاذب لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي يعني ينكد عليها ويضيق عليها عشان تقول له ايه خلاص سايبة لك كل حاجة وساخرج من البيت بما دون عقاص شعري. سيب لي بس التوكة اللي رابطة بها شعري دي وانا اخد بهدومي طيب ما هي الفاحشة المبينة الا ان يأتينا بفاحشة مبينة الزنا وقيل هذا قول اخر انها تشمل بالاضافة الى الزنا النشوز وسوء العشرة وسلاطة اللسان وسوء الخلق مع زوجها ومع احمائها طيب ان هذا كله بفرض صحة الوقائع السابقة وانه ليس لدى الزوجة ما تدفعها به وصحة الوقائع مسؤولية المستفتي والمفتي بريء من زلك لا تضع الجواب على فم المفتي لتستنطقه على النحو الذي تريد اعلم ان فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا الحلال ما احله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله. والدين ما شرعه الله ورسوله. والقبر مظلم جدا والنار حامية جدا. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر مثلوا وقوفك يوم الحشر عريانا يوم تبلى السرايا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فهذه الفتوى اعلان للمبادئ الحاكمة في هذه النازلة وليس تطبيقا لها على هذه الواقعة بعينها فلا يحتج بها الا بعد تحقيق الوقائع والاستماع من الطرفين ارجو ان تكون الرسالة قد وصلت بوضوح شديد فتابع المستفتي وقال ما الحكم في قائمة المنقولات؟ عندنا في الشرق عند الزواج بعملوا قائمة بمنقولات بيت الزوجية ماذا عن قائمة المنقولات وما اشتراه لها والد الزوج والذاهب الذي قدم في الشبكة الجواب هذه مسألة عرفية الظاهر ان العرف يعتبر كل ما سبق جزء من المهر فان كان ذلك كذلك فتسري عليه القواعد السابقة