﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وهل يستحب للغاسل ان يبدأ بالتسمية قبل الغسل الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. وعندنا قاعدة يا معاشر الاصوليين. احفظوها. الاصل في الاذكار الاغلاق عن الزمان والمكان والحاكم

2
00:00:23.200 --> 00:00:33.200
فمن قيد ذكرا بزمان دون زمان او مكان توني شارحة ولا لا؟ او مكان دون مكان او حال دون حال فهو مطالب بالدليل التالي على ذلك ولا قياس في عبادة

3
00:00:33.200 --> 00:00:49.800
ولا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا غسلنا ابنته زينب انه امرهن بماذا؟ بالتسبيح لا امر وجوب ولا امر استحباب وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن نقصته

4
00:00:49.800 --> 00:01:09.800
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذ سلوه باشا لم يقل سموا ثم اغسلوا. فلو كانت مشروعة لامر بها النبي صلى الله عليه وسلم اذ لو لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب فالاصح عندي والله اعلم وانتم لكم اختياركم ولكم يعني ما استفتيت استفتيتموه

5
00:01:09.800 --> 00:01:29.800
ان ان البسملة ليست بسنة. قول قول البسملة ليست بسنة. فان قلت اوليست سنة في الوضوء؟ فنقول اعلم يا اخي نحن لسنا في باب الوضوء الان نحن في عبادة اسمها تغسيل الميت تغسيل الميت. ولان العلماء يقولون التفتوا ان البسملة من جملة العبادات التي لا تدخل

6
00:01:29.800 --> 00:01:51.550
النيابات المسألة من العبادات التي لا تدخلها النيابة. مثل الايمان هل يؤمن احد عن احد؟ مثل الصلاة هل يصلي احد عن احد؟ فالاصل متقرر عندنا ان الاصل عدم دخول النيابة في العبادة الا بدليل مثل الحج تدخله النيابة لوجود دليل العمرة تدخله النيابة لوجود

7
00:01:51.550 --> 00:02:08.550
دليل الصوم تدخله النيابة بوجود الدليل. لكن الايمان الصلاة قراءة القرآن قراءة الفاتحة في الصلاة طيب البسملة في الوضوء لذلك كنا جنب واحد اخرس ما يتكلم تقول لا تخاف يا اخي في الاسلام بارك الله فيك

8
00:02:08.850 --> 00:02:28.850
واحدة عني والله هذي القسمة لا تدخل بالنيابة ولذلك يقولون لما تعطلت العبادة منها من من هذا الرجل لانه مات فلا يقوم غيره مقامه في ادائها هذه العبادة. ولا لا يا جماعة؟ فحينئذ المطلوب

9
00:02:28.850 --> 00:02:48.150
قلوب ان يسمي من يتولى الطهارة. فالذي يتولى الرسل جنابة هو الذي يسميك اللي تتولى غسلها من الحيض هي اللي تسمي اللي يتولى اسلامنا الناس هي التي تسمي الذي يتولى الوضوء لنفسه ليسلم فلا يسمي عن احد فلا يسمي احد عن احد في طهارته فلا يسمي

10
00:02:48.150 --> 00:02:53.012
عن احد في طهارته ولا قياس ولا قياس في العبادات