السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين وازواجه امهات المؤمنين وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وانت ارحم الراحمين وبعد هذه ليلة الخميس الموافقة في السابع والعشرين من شهر يناير في عام الفين واحد وعشرين الموافقة للثالث عشر من جمادى الاخرة في عام الف واربعمائة واثنين واربعين ولا زلنا بفضل الله جل وعلا مع دروس العقيدة والتوحيد وتجديد الايمان مع حديث جبريل نتحدث عن الركن الثاني من اركان الاسلام الا وهو الصلاة ولا زال حديثنا بفضل الله جل وعلا عن شروط صحة الصلاة وكنا نتحدث في اللقاء الماضي ونكمل الليلة ان شاء الله الحديث عن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة الا وهو استقبال القبلة وكنت قد طرحت سؤالا مهما في اخر اللقاء الماضي الا وهو هل يشترط التوجه الى القبلة في صلاة النافلة على الراحلة او في السيارة والجواب لا لا يشترط التوجه الى القبلة في صلاة النافلة ان كنت تركب على راحلتك اي على دابتك او تركب في سيارتك بل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك او سيارتك لقوله تعالى فاينما تولوا فثم وجه الله قال عبدالله بن عمر وغيره نزلت هذه الاية بالصلاة على الراحلة وكان ابن عبدالبر يقول وهذا قول حسن تؤيده السنة في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته سبحته يعني ايه؟ يعني صلاة النافلة كان يصلي سبحته ثم توجهت به ناقته. وهذا لفظ الامام مسلم وعن ابن عمر ايضا في صحيح مسلم رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبل من مكة الى المدينة على راحلته كان يصلي حيث كان وجهه قال اي عبد الله بن عمر وفيه نزل قوله تعالى فانما تولوا فثم وجه الله وعن ابن عمر ايضا رضي الله عنهما والحديث رواه البخاري ومسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر في السفر خلي بالك دي مهمة في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء يومئ ايماء يومئ في الركوع ثم يومئ في السجود اكثر من امائه في الركوع يومئ ايماء في صلاة الليل الا الفرائض وكان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام في رواية عامر بن ربيعة في الصحيحين ايضا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به جابر ابن عبد الله في الصحيحين ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. اي في جهة مقصده. فاذا اراد ان يصلي الفريضة نزل من على راحلته فاستقبل القبلة يبقى اذا يجوز لك وانت على سفر ان تصلي صلاة النافلة قيام الليل مثلا او النوافل كلها وانت على راحلتك ثم توجهت بك راحلتك ولا يشترط ان تتوجه في صلاة النوافل وانت على الراحلة او في السيارة لا يشترط ان تتوجه القبلة وهذا من فضل الله ورحمته بل لقد نقل الاجماع على ذلك الامام ابن قدامة والامام النووي وابن عبدالبر وابن تيمية والامام الشوكاني وغيرهم اما صلاة الفريضة على الراحلة فلا تجوز صلاة الفريضة الفريضة انتبه. كنا نتكلم عن النوافل اما الفريضة فلا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة على الدابة او في داخل السيارة الا لعذر. الله الله! الا لعذر لكن لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الاربعة الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. بل وقد حكي الاجماع على ذلك. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوموا وقوموا لله قانتين. فان خفتم انتقلن بقى الى الاعذار هذه حالات الاعذار فيها فاتقوا الله ما استطعتم في حالة الاعذار لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوموا لله قانتين فان خفتم رجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يبقى اذا اذا وقع الخوف اذا وقع الخوف فليصلي الرجل على اي حال وعلى كل جهة فليصلي قائما ان استطاع او يصلي راكبا ان استطاع كما نقل الحافظ ابن حجر عن مجاهد وغيره واستدلوا على ذلك بما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته كما ذكرت حيث توجهت به هذا في صلاة النوافل اسمع لابن عمر يقول كان صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض يومئ ايماء في صلاة الليل الا الفرائض الا الفرائض ويوتر على راحلته عبدالله ابن عمر رضي الله عنه يقول اذا اختلطوا يعني في المعارك وفي ميدان القتال فانما هو الذكر واشار الرأس. يعني الرأس فقط يومئذ برأسه فقط. فاتقوا الله ما استطعتم والحديث رول البخاري مختصرا قال الشيخ الالباني رحمه الله اخرجه الطبري باسناد البخاري في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فان كان خوف فان كان خوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانا وهم يركبون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ان تيسر له ان يستقبل القبلة فهذا شرط في صحة الصلاة وان تعذر عليه يسقط الواجب بالعذر عنه وفي رواية لمسلم عن ابن عمر قال فان كان الخوف اكثر من ذلك فصل راكبا او قائما ايماء اي تشير برأسك فقط في الركوع وفي السجود هذا من تيسير الله ورحمتي بالامة وهنا سؤال فما حكم الصلاة اذا على السفينة او في مركب الصيد وما هي كيفيتها؟ وهل تجوز صلاة الفريضة على السفينة