الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل طلق زوجته ولا تزال في العدة. فهل يشترط رضاها في ارجاعها؟ واذا رفضت كيف يكون ارجاعها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل من لا يشترط رضاه في ابرام عقد او فسخه فلا يشترط علمه به اي لا يشترط علمه لا بالفسخ ولا بالابرام. ومن المعلوم ان الرجعة حق للزوج وليس للزوجة. ولا يشترط بمراجعة زوجها لها. فيصح لزوجها ان يراجعها ولو لم تعلم بالرجعة وبما انه لا يشترط علمها بهذه الرجعة فلا يشترط حينئذ رضاها. لان من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه فلك ايها الزوج وفقك الله ان تراجعها وان تشهد رجلين على هذه الرجعة. وان تكتب صكا بهذه الرجعة. وان كتبته في المحكمة فهو من باب زيادة التوثيق. ومن باب المحافظة على حقك في هذا العقد. واما الاشهاد فقد نص عليها القرآن. وقد امر الله عز وجل بها في قول الله عز وجل واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف الى ان قال الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهادة لله وفي حديث عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته ثم راجعها ولم يشهد فقال طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة اشهد على طلاقها واشهد على رجعتها. اخرجه ابو داوود هكذا موقوفا وهو موقوف صحيح. والمتقرر في قواعد التحديث ان الصحابي اذا قال ليس من السنة كذا او من السنة كذا فان لقوله حكم الرفع فاذا اشدت على رجعتها رجلين صحت رجعتك ويعتبر نكاحك باقيا سواء اعلمت بالرجعة او لم تعلم. ولكن الله عز وجل اشترط عليك في الرجعة ارادة الاصلاح. قول الله عز وجل وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن في ذلك كاي في زمن العدة الرجعية. ان ارادوا اصلاحا. فاجاز الله عز وجل للزوج مراجعة زوجته اذا كان يقصد بهذه المراجعة للاصلاح. ويفهم من هذا مفهوم مخالفة وهي ان الرجعة اذا كان لا يقصد بها الزوج الا مجرد الضارة بزوجته فان رجعته باطلة عند فيما بينه وبين الله عز وجل. والاعمال بنياتها والامور بمقاصدها والله اعلم