السؤال التاني في الزكاة علم الفقير بكون المال المدفوع اليه من الزكاة في تصريح من المزكي الاحوال وعلى القول بعدم اشتراط ذلك فهل يسني ذلك ايضا عدا اذا غلب على ظن المزكي ان الفقير يظن المال المدفوع هدية من الدافع ام انه في الحالة الاخيرة لابد من اعلامه حتى لا يتحمل الفقير منة بذلك الزكاة واجب على المزكي وليس منة عليه الى من دفعها الجواب عن هذا لا يشترط اعلام الفقير بان ما يدفع اليه زكاة وانما يشترط ان ينوي المزكي ذلك لابد ان تكون نية الزكاة مقارنة للحظة اخراج المال ان ينمو المزكي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب بل ان بعض اهل العلم كره للمزكي ان يخبر الفقير ان ما يدفعه له زكاة لئلا يخجله او يكسر قلبه فالاولى اذا عدم اعدامه مراعاة لمشاعره وحفزا لكرامته وقد تكون وقد يكون تحمل المنة في الهدية ان ولدت اهون من جرح مشاعره باخباره بان ما يعطى اليه هو زكاة بل قد يكون في هذا ايذاء له وقد قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من ساقة يتبعها