احد اقربائه فنور على نور وخير على خير. اذ ان القريب ان حج عن قريبه لجرم انه يكون مجتهدا الاجتهاد الكامل في في اه في السعي في ابراء ذمته. لكن ان فقد ذلك فلا جرم ان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت ان السائل في هذين الحديثين قريب للميت والمريض فالتي ماتت من جهينة ها سألت ابنتها وهذا الرجل الكبير من خثعم سألت ابنته وايضا في في حديث اخر قال حج عن ابيك واعتمر. فهل يشترط في النائب ان يكون قريبا؟ اي من اسرتي من استنيبوا عنه ام تجزئ الاستنابة من البعيد؟ فهمتم السؤال؟ الجواب تقرروا عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وان ما وقع موافقة لا يستدل ها لا يستدل به على مشروعيته في ذاته. هذه قاعدتان احفظوهما. القاعدة الاولى ان الوسائل لها احكام المقاصد الثانية ان ما وقع موافقة فلا يستدل به على مشروعيته في ذاته وتفصيل الامر ان نقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجهنية حجي عن امك لماذا؟ سعيا في ابراء ذمتها. فاذا المقصود من الاستنابة انما هي ابراء ذمة الميت لكن وافقت ان السائل هو ابنتها. فاذا كونها ابنتها كونها ابنة اه لا اثر له في قوله حجي عن امك. وانما لانها سألت. اذ المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة بالحج انما هو تبرئة في ذمة الميت. وهكذا يقال في مسألة الخثعمية. فانها وان كانت ابنة من سألت عنه الا ان كونها ابنته حصلت موافقة والا فالمقصود الاعظم هو ابراء ذمة هذا الشخص فاذا كان المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة في في الحج. انما هو ابراء من وجب عليه الحج. فحينئذ تجعل مقصودا ووسيلة. فالمقصود هو ابراء الذمة. والوسيلة لا ينبغي ان تكون متحكمة في المقصود. فان وجد باق فلو قام بتحقيق هذا المقصود احد اخر ليس من اقرباء الميت ولا تصله به صلة قرابة او من بنوة او ابوة او غير ذلك فانه لا بأس به ولا حرج. فلا ينبغي اذا عدمت الوسيلة ان نعدم بانعدامها مقصودها لا بل يبقى المقصود قائما ونصل اليه بوسيلة بوسيلة اخرى بمعنى مثلا ان الانسان اذا لم يستطع المشي لصلاة الجماعة افيسقط عنه وجوبها اذا كان قادرا على الوصول بطريقة اخرى؟ الجواب لا. بل يجب عليه ان يشهدها حتى ولو بطريقة اخرى افهمتم هذا؟ فاذا لا ينبغي ان نجعل الوسائل هي المتحكمة في المقاصد وانما نجعل المقاصد هي المتحكمة في الوسائل فان وجد من يحج وهو قريب فاجتمع الامران ابراء الذمة ها وصلة الرحم. والاحسان الى القريب. وان لم فلا جرم ان ها البحث عن وسيلة اخرى هو الادخل في تحقيق مقصود الشارع من من تجويز الاستنابة اصلا وهي ابراء ذمة الميت وهذا القول عليه جمهور اهل العلم وهو القول الحق في هذه المسألة