﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يشترط في غسل الجنابة الموالاة وما الحكم لو احد اغتسل ونسي المضمضة؟ الحمدلله المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الاطلاق عن الشروط الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نربط عبادة من العبادات بشيء من الشروط. ونعلق صحة هذه عبادة بهذا الشرط الا وعلى ذلك دليل من الشرع. كتابا وسنة. اذا علم هذا فليعلم ان غسل الجنابة من جملة العبادات

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
التي يتقرب بها العبد الى رب الارض والسماوات. ولا نعلم دليلا يدل على ان الموالاة شرط فيه. فلو المغتسل غسل بعض جسده ثم ترى له شيء من الحاجات فخرج وانهاه ثم رجع الى دورة المياه فتجرد ثم اغتسل الباقي

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
فان الجنابة عنه ترتفع. فالموالاة ليست شرطا في اصح قولي اهل العلم في مسألة الاغتسال لا من الجنابة او الاغتسال من النفاس او الحيض على كل حال اقول الموالاة شرط في الطهارة الصغرى وليست شرطا في الطهارة

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
كبرى هذا هو الذي تدل عليه الادلة الشرعية. واما قول السائل وما الحكم فيما لو نسيت المضمضة اقول وبالله التوفيق لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة المظمظة والاستنشاق في الغسل المجزئ هل لابد منهما

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
حتى يرتفع حدث الجنابة؟ ام ان تعميم البدن بالماء كاف عنهما؟ وهذه المسألة انما تكون في الغسل المجزئ الذي يقتصر المغتسل فيه على النية وتعميم البدن بالماء فقط. واما الغسل الكامل فلا يتصور فيه هذه

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
مسألة لان الغسل الكامل لابد فيه من وضوء قبله وهذا الوضوء يشتمل على المظمظة والاستنشاق. فاذا المسألة مفروضة بالغسل المجزئ. واصح الاقوال عندي والله اعلم ان المضمضة والاستنشاق ليستا بشرط في الغسل المجزئ. بل

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
اذا عمم المغتسل بدنه بالماء ارتفعت عنه ارتفعت عنه جنابته. ولا يشترط ان يدخل الماء لا في انفه ولا في فمه في اصح قولي اهل العلم وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يأمرها النبي صلى الله عليه

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
عليه وسلم في هذا الغسل المجزئ بالمضمضة والاستنشاق. فلو كانت المضمضة والاستنشاق واجبتين في الغسل مجزئ لامرها بهما لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

11
00:03:20.250 --> 00:03:22.650
والله اعلم