﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.800
قول الذي عليه جنابة وقام قريب صلاة قريب اذان الفجر اراد ان يترك السحور هل له ان يغتسل بعد اذان؟ اي نقول لا حرج لا يشترط للصيام ان يكون طاهرا. لا يشترط للصيام ان يكون طاهرا من الجنابة

2
00:00:15.900 --> 00:00:28.950
فاذا آآ قام وهو جنب فله ان يأكل وله ان يتسحر له ان يمسك على على على هذه الحال يمسك وهو جنب لا حرج في ذلك ويغتسل وجوبا لصلاة الفجر