الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بينما قال الفريق الثاني بمشروعية الانتقال الى الطهارة البدنية التي هي التراب عند عدم وجود الماء. وكأني بكم تعرفون الراجح ان شاء الله القول الصحيح في هذه المسألة هو مشروعية الانتقال لان المتقرر عندنا ان كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه ووجود الجنازة من المواضع التي تشرع عندها استعمال التي يشرع عندها استعمال الطهارة المائية. فاذا عدمنا الماء موجودة فاننا نيمم الميت على صفة الشرعية فنضرب بيديه الصعيد الطيب ونمسح بعضهما مع بعض ثم نقول بهما على وجهه هكذا ويكون بذلك قد قامت تلك الطهارة البدنية مقام الطهارة الاصلية. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن ولان المتقرر عند العلماء ان البدل يأخذ حكم المبدل في حكم المبدل فيما هو من خصائصه فان قلت وما الحكم لو يممناه ثم وجدنا الماء فاقول يجب استعماله اذا وجدناه قبل الدفن لاننا اذا لم نجد الماء الا بعد الدفن والفراغ منه فلا يجوز نبشه حينئذ واما اذا وجدنا الماء قبل دفنه فاننا يجب علينا ان نستعمل الماء حتى ولو كان بعد التكفير فان حل الكفن ايسر من نبشه بعد دفنه والفراغ منه