الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا ان قلت وهل يشرع لي قضاؤها اذا فات الشهر ولم اصمها وهل يشرع لي قضاؤها اذا فاتني الشهر ولم اصمها؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها من يكمل الا من عذر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر من جملة العبادات المؤقتة بوقت. فاذا فوت الانسان ايام الشهر كله ولم يصم هذه الايام الثلاثة فلا يخلو فواتها من حالتين. اما ان يكون قد فوتها عمدا. وتثاقلا وتكاسلا. فحينئذ يكون قد اخرج العبادة عن وقتها بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. ولا اصلا لانه فوت سنة. والسنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. واما اذا كان تفويته لها كان مقتضى العذر الشرعي بمعنى انه مرض في هذا الشهر كل ايامه فقد اخرج في هذه الحالة العبادة المؤقتة من وقتها بالعذر الشرعي في شرع له بناء على هذه القاعدة قضاؤها. ففي الشهر الثاني يصوم الايام الثلاثة قضاء ويصوم الايام ثلاثة اخرى اداء للشهر الذي