الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز للام ان تخرج زكاتها الى ابنها الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل من لزمتك نفقته فانه لا يجوز لك ان تعطيك ان تعطيه من زكاتك. ومن المعلوم ان الامة ليست بملزمة بالانفاق على اولادها من ابناء وبنات وانما الملزم بالنفقة عليهم هو هو ابوهم. فالاب لا يجوز ان يعطي احد اولاده ذكرا كان او انثى شيئا من زكاته لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. واما الام فبما انها لا يلزمها ان تنفق على احد من اولادها لا ذكورا ولا اناثا فيجوز لها في هذه الحالة ان تعطي زكاتها لابنتها اذا كانت البنت مسكينة او فقيرة ويجوز لها ان تعطي الزكاة لولدها اذا كان فقيرا او مسكينا. فاذا كان بعظ اولادك من ذكور واناث فقراء معاويز ومحاويج او عليهم ديون فانه يجوز لك ان تعطيهم ان تعطيهم من زكاتك والله اعلم. فان قلت وهل يجوز للولد والبنت ان يعطي والده او امه؟ شيئا من زكاته فاقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا تدفع لعمودي نسبك وللانسان عمودان بالنسبة لانسابه عمود علوي وهو ابوه وامه وان علوا وعمود سفلي وهم ابناؤه وبناته وان سفلوا فلا يجوز للابناء والبنات ان يدفعوا شيئا من زكاتهم لوالديهم والله اعلم