﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز للام ان تخرج زكاتها الى ابنها الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان كل من لزمتك نفقته فانه

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
لا يجوز لك ان تعطيك ان تعطيه من زكاتك. ومن المعلوم ان الامة ليست بملزمة بالانفاق على اولادها من ابناء وبنات وانما الملزم بالنفقة عليهم هو هو ابوهم. فالاب لا يجوز ان يعطي احد اولاده ذكرا كان او انثى

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
شيئا من زكاته لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. واما الام فبما انها لا يلزمها ان تنفق على احد من اولادها لا ذكورا ولا اناثا فيجوز لها في هذه الحالة ان تعطي زكاتها لابنتها اذا كانت البنت مسكينة او فقيرة

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
ويجوز لها ان تعطي الزكاة لولدها اذا كان فقيرا او مسكينا. فاذا كان بعظ اولادك من ذكور واناث فقراء معاويز ومحاويج او عليهم ديون فانه يجوز لك ان تعطيهم ان تعطيهم من زكاتك

5
00:01:20.250 --> 00:01:47.250
والله اعلم. فان قلت وهل يجوز للولد والبنت ان يعطي والده او امه؟ شيئا من زكاته فاقول الجواب المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا تدفع لعمودي نسبك وللانسان عمودان بالنسبة لانسابه

6
00:01:47.850 --> 00:02:11.150
عمود علوي وهو ابوه وامه وان علوا وعمود سفلي وهم ابناؤه وبناته وان سفلوا فلا يجوز للابناء والبنات ان يدفعوا شيئا من زكاتهم لوالديهم والله اعلم