﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان والدها جلس اسبوع منوم في غرفة في المستشفى وكان متعب جدا ولا يستطيع الوضوء الا بمساعدة شخص

2
00:00:18.450 --> 00:00:37.900
تقول وقلنا له ان يصلي لكنه رفظ يقول انا غير طاهر وملابسي فيها نجاسة. وكان عنده امل ان يخرج للبيت وكان يقول ساصلي في البيت تقول هو الان في العناية المركزة ولا يشعر باحد. فهل نقضي نحن اولاده الصلوات التي لم يصلها عنه

3
00:00:38.450 --> 00:01:01.150
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز اخراجها عن وقتها الشرعي الا بعذر شرعي. والمتقرر في القواعد ان الانسان يجب عليه ان يصلي الفرض في وقته على حسب حاله

4
00:01:01.150 --> 00:01:31.150
ولا يجوز له ان يخرج الفريضة عن وقتها الشرعي بسبب عجزه عن فوات شرط من شروطها سواء اكاد من شروطها المأمور بايجادها او المأمور بتركها ومجانبتها وبناء على ذلك فقد اخطأ والدك خطأ عظيما في تفويته الصلاة عن وقتها الشرعي بسبب عدم قدرته على الطهارة المائية

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.150
او عدم قدرته على تطهير ثيابه وبدنه من النجاسة التي تخرج منه بسبب ظروف مرضه. وكان الواجب ان يصلي الفريضة على على حسب حاله ولا يجب عليه من اركان الصلاة وواجباتها وشروطها الا ما يستطيعه

6
00:01:51.150 --> 00:02:11.150
والقاعدة المتقررة عند العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة وان الشريعة مبناها على رفع الحرج عن المكلفين. وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان الله

7
00:02:11.150 --> 00:02:31.150
لا يكلف نفسا الا وسعها. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا انه ما استطعتم فاذا كان قادرا على الطهارة المائية فيجب عليه ان يأتي بها وان عجز عنها

8
00:02:31.150 --> 00:02:51.150
ولا يستطيعها الا بمساعدة غيره فان وجوبها يسقط عنه. ولا يلزمه ان يوضئه غيره بل ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية. واذا كان قادرا على تطهير ثيابه من النجاسة فيجب عليه تطهيرها. واذا كان عاجزا عن تطهيرها

9
00:02:51.150 --> 00:03:11.150
او تبديلها فانه يصلي على حسب حاله. ووجوب ازالة النجاسة شرط يسقط عنه المطالبة به عن تحقيقه. واذا كان قادرا على الصلاة قائما صلى والا فليصلي جالسا. والا فليصلي مضطجعا

10
00:03:11.150 --> 00:03:31.150
ويومئ برأسه ساجدا وراكعا ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. وان كان قادرا على استقبال القبلة فليصلي اليها والا فليصلي الى الجهة التي لا يكلفه الصلاة اليها ولا يشق عليه الصلاة اليها. وبناء على ذلك

11
00:03:31.150 --> 00:03:51.150
فان ما فعله والدك لا جرم انه خطأ شرعي. ويجب عليه ان يقضي هذه الصلوات اذا شفي واستفاق من هذه الغيبوبة ولكن اذا قدر الله عز وجل عليه ما قدر فاننا نرجو ان يغفر الله عز وجل له هذا الخطأ العظيم

12
00:03:51.150 --> 00:04:11.150
لانه انما اخرج الصلاة عن وقتها مجتهدا. وظانا صواب فعله. فلعل الله عز وجل ان يتجاوز عنه ان يغفر له زلله وخطأه. لا سيما اذا علم الله من قلبه محبة الصلاة وكانت من عادته

13
00:04:11.150 --> 00:04:31.150
المحافظة على الصلاة فالله عز وجل لا يخيب سعي من سعى ولا عمل من عمل. ولا ولا يغلق بابه عن عن عذري عن قبول خطأ المجتهدين. فان من اجتهد واخطأ فله اجر. وان اصاب فله اجران. فلعله رأى واجتهد

14
00:04:31.150 --> 00:04:51.150
في هذه المسألة فمن باب حبه للصلاة وحرصه عليها لم يرد ان يصلي الا على طهارة كاملة وبثياب جميلة فلعله كان مجتهدا. واما قولك ان اقضي عنه فان الصلاة لا يقضيها احد عن احد. فلا يصلي احد عن

15
00:04:51.150 --> 00:05:21.150
احد فالصلاة لا تأخذ حكم الحج ولا تأخذ حكم الصيام فيقوموا الغير فيها عن من هو عاجز عنها وانما الصلاة لها حكمها الخاص. فلا يجوز للانسان ان يصلي عن من فرط في شيء من صلواته ولكن عليكم ان تكثروا من دعاء الله عز وجل ان يغفر له وان يتجاوز عنه خطأه وزن له

16
00:05:21.150 --> 00:05:30.150
اسأل الله ان يغفر له. اسأل الله ان يتجاوز عنه. اسأل الله ان يلبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين والله اعلم