توجد رقبة تعتقها ولا اظنها موجودة فانك تنتقل الى الخصلة التي بعدها. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من وجبت عليه عتق رقبة ولا يجدها فهل يصح ان يخرج رجلا من السجن ويأخذ حكم اعتاق الرقبة الحمد لله رب العالمين وبعد. لا اعلم شيئا من الكفارات ليس فيه الا خصلة اعتاق الرقبة فقط. وان اما اعتاق الرقبة من جملة خصال متعددة اما ان تكون على وجه الترتيب بينها وبين غيرها او على وجه التخيير وهو لم يبين لنا السبب الذي وجب من اجله في ذمته عتق الرقبة كان بسبب كونه قتل احدا خطأ فان الله عز وجل قد جعل كفارة القتل الخطأ خصلتين على الترتيب اما ان يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. وان كان نهارا فان الله عز وجل جعل كفارته ثلاث خصال. اول خصلة ان يعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا. وان كانت وطأ في رمظان فكفارته معروفة ايضا من جملتها عتق الرقاب عتق الرقبة. وان كانت كفارة ايمان فهي على خيرة بين خصال معلومة. فاذا لم يوجد في زماننا رقبة تعتق فليس الله، عز وجل، قد حصرنا في كفارة هذا الذنب في الرقبة فقط حتى نتجه الى تحرير المساجين من سجنهم. وانما ينتقل الانسان الى الخصلة التي بعد الرقبة على حسب الامر الذي اوجب عليه الكفارة. والذي اجمله السائل ولم يبينه لنا ولا اعتبر اخراج المساجين من السجن من جملة ما يدخل تحت عتق الرقاب الوارد في الكفارات فان فان المتقرر عند العلماء ان الاصل حمل الالفاظ الشرعية على المعهود الشرعي وعلى العرف الشرعي فاذا ورد في الكتاب والسنة عتق رقبة فان حقيقتك الشرعية ومعهودة الشرعي هو تحرير العبد القني من عبوديته من عبوديته والعبودية معلومة والرق معلوم ولا يحتاج الى شرح. واما اخراج السجين من سجن فلا يسمى في الحقيقة الشرعية انه عتق رقبة. وكذلك فك الاسير من اسر الكفار لا على الحقيقة الشرعية انه عتق رقبة. فلا يكفيك يا اخي ان تحرر سجينا من سجنه على انه عتق الرقبة الذي اوجدها الله عليك في ذمتك. ونرجع الى ما بدأته سابقا وهي ان عتق الرقبة في في عامة كفارات الشريعة. لابد تكون مقرونة بغيرها. اما قرن ترتيب واما قرن اما قرن ترتيب واما قرن تخيير. فاذا