﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يوجد عندنا عامل من الجنسية من جنسية اسيوية. يقول ان والدته تعبانة وحالته المادية ضعيفة. فهل نعطيه من الزكاة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
لله نعم يجوز لكم بارك الله فيكم ان تعطوه من الزكاة بشرطين. الشرط الاول ان تتثبتوا من حالته المذكورة وان تتيقنوا او يغلب على ظنكم صدق طلبه هذا. فانه بهذا الطلب لا جرم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
انه يعتبر من اهل تعتبر امه من اهل الزكاة من اهل الزكاة وغالب هؤلاء العمال فقراء لان انهم لم يحتاجوا الى العمل في غير بلادهم الا بسبب الفقر والحاجة التي تصيبه التي اصابتهم في بلادهم. فاذا لا بد ان نتيقن

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
او يغلب على ظننا صدقه فيما يدعيه من مرض امه وحاجتها للعلاج العاجل الضروري. والشرط الثاني الا تستفيدوا منه والا تجعلوا والا تطلبوا منه شيئا زائدا من العمل بسبب دفع الزكاة له. لان من الكفلاء من

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
اذا اعطى مكفوله من العمال شيئا من الزكاة كلفه بعمل زائد. على اصل عمله بحجة انه اعطاه مالا زائدا. فلا يجوز للتاجر ان يستفيد من زكاته عوضا ماليا ولا بدنيا ولا منفعة. لانه مال يبذله لله عز وجل

6
00:01:40.250 --> 00:01:49.550
فلا يجوز ان يأخذ عليه مقابلا. فاذا توفر هذان الشرطان فلا بأس من اعطائه للزكاة والله اعلم