الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يسأل انه اخرج زكاة الفطر الخاصة به وبرجل اوكل اليه اخراجها. وذلك ان اعطاها شخص يوصلها الى ناس مستحقين يذهب لهم بها مساء يوم العيد. مع العلم اني اعطيت مع العلم اني اعطيتها هذا الرجل قبل صلاة العيد فهل عملي هذا صحيح؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان حقوق الله عز وجل التي تدخلها النيابة تصح فيها الوكالة لان حقوق الله تنقسم الى قسمين الى حقوق يطلب يطلب من المكلف بنفسه ان يقوم بها. فهذه لا تدخلها النيابة واما القسم الثاني فهو حقوق لله عز وجل يجوز ان يقوم بها غير من كلف بها. فهذه الحقوق هي التي تدخلها النيابة وما كان من من العبادات تدخلها النيابة فان الوكالة فيه جائزة. ومن ذلك التوكيل وفي اخراج الزكوات ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يبعث عماله وسعاته يجبون له الزكاة من اطراف البلاد الاسلامية وكذلك زكاة الفطر من العبادات التي هي حق لله عز وجل وتدخلها النيابة. فاذا تولى الانسان اخراج زكاة الفطر بنفسه فهذا لا جرم انه الافضل ولكن اذا اراد ان يوكل في اخراجها فله ذلك فتوكيلك في اخراجها توكيل صحيح. وقد بدأت اذا كان الموكل قد توفرت فيه شروط الاهلية في الوكالة المتقررة عند العلماء. وهي معروفة. واذا اهمل الوكيل ان واذا اهمل الوكيل في اخراجها فانك تخرجها فيما بعد ذلك. لان من فوت العبادة عن وقتها بعذر فيجوز له تداركها بالاخراج والقضاء والله اعلم هذا اذا علمت هذا فيما اذا علمت انه سيسلمها لهم في وقتها الشرعي المؤقت واما اذا علمت ان وكيلك لن يسلمها للفقير الا في الا بعد خروج وقتها فلا يجوز لك ان توكله في اخراجها لان زكاة الفطر عبادة مؤقتة بوقت معين. فلا يجوز والمتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز اخراجها او تقديمها عن وقتها الا بالعذر الشرعي. فاذا اردت ان توكل احدا فاكد عليه الا يخرجها الا في وقتها ضعيف لا يتقدم قبل وقتها الشرعي ولا يتأخر عن وقتها الشرعي والله اعلم