﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:14.900
هذا لما صلى انا ضربت لك مثل بعثمان ابن عفان رضي الله عنه احد انوار هذه الامة واحد شيوخها الكبار واحد الاربعة الائمة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم الذي امرنا رسول بالاقتداء بهم

2
00:00:16.200 --> 00:00:38.150
سئل عثمان بن عفان عن الاختين بملك اليمين يعني لو واحد راح السوق لما كانوا يبيعوا العداد واشترى عدتين وطلعوا اختي ما هو الواحد له الحق ان يطأ ذريته. العبد حقه يتسرع بها ويطهاي قال له الحق. بعد ما يبرئها بحيضاه بعد

3
00:00:38.150 --> 00:00:57.800
حيضاه اذا اذا اذا اخذ الثنتين قولوا هو الحكي جميعهم مع بعض لا وفيه اثر ملعون من جمع ماءه في رحم اختيه يعني ما في وقت واحد عثمان ابن عفان لما قالوا له قال احلتهما اية

4
00:00:58.000 --> 00:01:20.400
وحرمتهما اية وش الاية اللي حرمتهم؟ الاية اللي ابحتهم في قوله تبارك وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف  فجعل التحريم للجمع بين الاختين وهو يعد النكاح المحرمات في النكاح

5
00:01:20.650 --> 00:01:38.900
امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

6
00:01:39.350 --> 00:01:50.050
لانه كانوا في الجاهلية يجمعوا بينهم ويتزوجوا ام مرات ابوه يتزوج مرة ابوه حتى قال ولا تنكحوا ما نكح اباكم الا ما قد سلس يعني الا ما كان في الجاهلية راح

7
00:01:50.550 --> 00:02:17.750
راحت الجاهلية باوظارها وخطاياها وكذلك ان تجمعوا بين الاختين لانه هذا من اكبر دواعي النزاع وقطع الرحم وقطع صلة الارحام بين الاختين اذا تزوج الرجل وامرأته اختي فقال عثمان احلتهما اية وحرمتهما اية. وايش الاية اللي حرمت وان تجمع بين الاختين الا ما قسما. مش الان لا حلت؟ قال له والمحصنات من

8
00:02:17.750 --> 00:02:41.150
الا ما ملكت ايمانهم فقوله الا يشمل الجمع بين الاختين اذا كان السبي طب يا اخي لو افرض انك طبعا هو الواحد لو سبق امه صارت حرة في الحال مع المسلمين يقاتلون الكافرين يقاتلون الكافرين وصار اسر سبية وكانت امه بينهم بمجرد ما يملكها

9
00:02:41.150 --> 00:02:59.400
حرام عليك. لانها على طول تصير حرة في الحال من ملك ذا رحم محرم عتق عليه  لكن لو اخذ اختين نقول لا عثمان توقف واقر علماء الشريعة بعد عثمان. عثمان ما حكم

10
00:02:59.700 --> 00:03:14.200
ماذا حلال ولا حرام؟ بل احلتهما اية وحرمتهما اية انا ما عندي علم وكل انسان يعجز هذا ما هو بعيب في الانسان ما هو بعيب في الانسان ان يمر عليه مسألة وعشرة وخمستاشر وعشرين والله اني ما

11
00:03:15.250 --> 00:03:35.300
العيب انك ما تكون ما تعرف الشاي وتفتي به على غير مصيره البلاء الكبير البلاء الكبير انك تحرم وتحلل على غير مصير انا قلت اكثر مرة مالك يسأل عن اربعين مسألة في هذا المسجد الشريف اربعين مسألة فيقول في ستة وثلاثين مسألة لا ادري اجيب في اربع مسائل

12
00:03:36.150 --> 00:03:53.100
ولو كانوا الناس يعملوا اختبار كما قلت كثيرا كانوا يقولوا هذا ما يستحق ولا حتى ولا مقبول ولا نقل من مقبول اللي ما يجيب من اربعين مسألة الا على على ارباع. ويسقط في ستة ما سقط هذا الناجح ده. هذا كونه يقول ما ادري هذا هو النجاح

13
00:03:53.400 --> 00:04:10.000
كونك اذا مثلت عن مسألة تقول ما ادري هذا النجاح اردت ان هذه الامثلة العلماء بعد عثمان قالوا لا. الاصل في الاضلاع التحريم الاصل في الاضلاع في الفروج انها محرمة

14
00:04:11.050 --> 00:04:32.700
فلا تحل الا بحقها ومن حقها يعني لا اصل فيها التحريم. فاذا اجتمع محرم ومبيح او امن العمل يعني ترك الحرام اولى من عمل الامر المطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر

15
00:04:32.700 --> 00:04:51.900
فاتوا منه ما استطعتم ما استطعتم. واذا نهيتكم عن عمل شيء فاجتنبوا لانتهاء الابتلاء بدرء المفسدة والعمل ضرب الجلد مصلحة وقاعدة اهل العلم عامة ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح