لو كان للولد على ابيه يقول لا يبرئ نفسه لو قال انا ابرأت اسقطت الدين الذي علي ايش يقولون ليس لك ذلك نقول هذه المسألة متوجهة يعني الصحيح له ان يسقط الدين بعد ان يسقط لكن ما يسقط الدين الاجنبي لكن يسقط الدين هذا لا بأس انا في الحقيقة يعني آآ اختيار مسن فيها هو المتوجه يعني وهذا واضح حينما يسقط الوالد الدين الذي عليه لابنه نقول له ذلك وهو اولى من تملكه ابتداء اليس اولى يعني على قاعدة المذهب فيما يظهر على قاعدة المذهب اذا كان للوالد ان يتملك ابتداء لان له بسطة ولان النبي عليه قال انت ومالك لابيك تمسك بمجرد الالفاظ. هم تمسكوا انت ومالك لابيك ويعني انه آآ يتملك لكن قالوا ان هذا الدين يسقطه آآ الدين الذي عليه والوالد والولد ما امتلكه هذا التعليل يعني فيما انا ما ادري ايش التعليل لكن يظهر والله اعلم ان هذا هو التعليل. يعني يسقط الدين الذي عليه وهو لم يتملكه الابن فلا يصح التملك الا في شيء مملوك وهذا اسقاط والشارع ورد في التملك لم يرد في الاسقاط مع انهم اه مثل ما تقدم ولهذا قال ليس له ان يبلغ غريم ابنه نعم. هو الصحيح لا بأس هو هو يعني الصحيح لا بأس من التعامل بين الوالد لا بأس لا بأس من ذلك حتى الخصومة بين الولد والابن اذا كانت على وجه لا عقوق فيه والصحيح لا بأس يعني لو حصل خصوم مثلا لكن يريد ان يفصل بينهما انسان. ما في مانع لا بأس. لكن الشاهد ان يكون خصومه على وجه العقوق اما مثلا مثل لو اختلفوا ايمانه قالوا الانسان لن تحكم ان تحكم بين تحكم بينه وبين ما في شي يعني لاجل ابرأ الذمة لكن اذا كان في شيء من العقوق والوالد ما اراد ان يسقط الدين. يقول انا اريد الحق مثل ما يقول انا اريد المفاصلة لكن لو اسقط له ذلك