﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.100
يقول الله تبارك وتعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اه هكذا كتبت الاية فذروا البيع والشراء واسعوا الى ذكر الله. فهل يعتبر الطعام والحاجيات اه المشترات في مثل هذا الوقت محرمة

2
00:00:16.000 --> 00:00:25.750
الله جل وعلا قال واذا مد الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. نعم. والله جل وعلا لا يدعون الا الى ما هو خير لنا

3
00:00:27.300 --> 00:00:47.050
ويدخل في ذلك كل شيء من بيع وشراء بعد هذا النداء الا ام ما كانت تدعو الضرورة اليه كعلاج يحتاج الانسان الى تناوله ضرورة او طعام لسد رمق لا يستطيع الصبر الى ما بعد الصلاة

4
00:00:47.700 --> 00:01:05.550
فهذا لا بأس به اما ان يشتري الحوائج التي يمكن ان يشتريها بعد اداء صلاة الجمعة فلا يجوز له ان يشتغل في شرائها قبل الصلاة والله اعلم. بارك الله فيكم. اذا المقصود يا فضيلة الشيخ النداء الثاني للجمعة هو هو تمام. نداؤهم عندهم

5
00:01:05.550 --> 00:01:18.150
النداء الثاني مع الاول لا فرق بينهما الا ركعتا وصحة الاية حتى اذا نودي الى الصلاة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واذروا بها ذلكم خير لكم الى اخره. بارك الله فيكم