﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.350
طيب السؤال التالي احبابي  اعتقل رجل وعنده زوجة وثلاث بنات واخوة اشقاء اثناء اعتقاله تم بيع ارض بقيمة كزا طلب الرجل من زوجته الا تنفق من هذا المال كي يزوج به احدى بناته

2
00:00:29.250 --> 00:00:53.400
انا بعمل لأ مش عايز زيارات احفظي هذا هذا المال ليجهز منه بنتي كان عنده راتب شهري يصف منه اثناء اعتقاده لكنه لا يكفي بطبيعة الحال تكاليف الحياة والمحامي والزيارات وما ادراك ومن عاش هذه الاوجاع يعرف مرارتها والامها

3
00:00:53.400 --> 00:01:12.950
وتبعاتها  تنفق من مالها الخاص عندما كان يسألها زوجها عن المال والتكاليف كانت تطمئنه. ولا تقل له ان الراتب لا يكفي. ولا تنفق من مالها الخاص لكي تهون عليه ثم توفى زوجها وهو سجين

4
00:01:13.850 --> 00:01:34.500
بنت الزوجة فقط من مثل خاص اكثر من المال الذي تركه لها وقد انفقته على تكاليف المحامي وتكاليف الزيارات المرسلة الى زوجها في المعتقل. وهنا سؤالان المصايف التي انفقتها الزوجة من مالها الخاص على زوجها. هل تعتبر دين

5
00:01:34.600 --> 00:02:03.100
يستقطع من التركة قبل تقسيمها بين الورثة ام ان المال الذي تركه يعتبر تركة ولا آآ تعوض الزوجة منه شيئا عما انفقته من مالها الخاص السؤال التالي له اخ شقيق كان قد قدم لاخيه هدية في هدية في حياته. واصل هذه هدية. يقول له لا هذا دين

6
00:02:03.200 --> 00:02:21.800
لا تقول هدية وهذا يقول دين وبعد ما مات الرجاء الى الزاوية انا اريد انا اخي لم يقبل في حياته الهدية وقرب ان هذا دين انا استرد ديني وانت عندك مال. فاعطيني المال الذي

7
00:02:21.900 --> 00:02:44.400
اعطيته لاخي على سبيله. الهدية فلم يقبلها وجعلها دينا. انا اريد ان استرد هذا المان مرة اخرى يعني اقول اذا كان الحديث عن مقاطع الحقوق وقاطع الحل والحرمة الزوجة لا تكلف شيئا من نفقة البيت والاولاد

8
00:02:45.200 --> 00:03:03.300
الاصل قرار المرأة في بيتها لرعاية زوجها وولدها وعلى زوجها واجب الانفاق عليها بالمعروف ولا تلزم بالمشاركة في الانفاق على البيت ولو كانت غنية الا اذا تطوعت بالمشاركة وفق ما اتفقت عليه مع زوجها

9
00:03:04.800 --> 00:03:26.850
وتشمل النفقة مات حق ما تتحقق به الكفاية. من طعام وكساء وايواء وعلاج ونحوه بالمعروف وقد قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف واذا كان هذا في حق المطلقات فاللواتي لا يزالن في صلب نكاحه اولى واحرى

10
00:03:27.500 --> 00:03:47.600
لا حرج ان يتفق الزوجان بينهما بالمعروف على مشاركة الزوجة العاملة بجزء من نفقة البيت مقابل ما فوتت على زوجها من الاحتباس في بيت الزوجية بيته وولده اذا تغيب الزوج او سافر

11
00:03:47.750 --> 00:04:06.650
او فقد وترك الزوجة بلا نفقة ورفعت امرها الى الحاكم قدر لها نفقة وتكون ليلا في ذمة الزوج اذا ثبت عند الحاكم قيام الزوجية الصحيحة بينهما واستوصخ بشهادة الشهود ان زوجها لم يترك لها نفقة وان ليست ناشزا

12
00:04:06.650 --> 00:04:27.750
ولا مطلقة قد انقضت عدتها اذا اعسر الزوج بالنفقة وطالبت الزوجة بها يقدر الحاكم لها نفقة على ان تكون دينا في ذمته. اذا ثبت عنده قيام الزوجية الصحيحة ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج. الخلاصة

13
00:04:28.200 --> 00:04:45.700
لها ان تعتبر ما انفقته من خالص ما لها ادينا على الزوج ما لم تكن قد نوت التبرع به فيضاف الى ما عليه من ديون اخرى ان وجدت ويستقطع من التركة قبل انفاذ الوصايا وتقسيم التركة

14
00:04:46.250 --> 00:05:07.600
لا ينبغي لاهل الزوج من بقية الورثة ان يتعاسروا مع هذه المرأة الصابرة. الذي صمت على ابنهم وحفظت غيبته طوال مدة بلائه ومحنته ما وهبه شقيق المتوفى لاخيه في حياته

15
00:05:07.650 --> 00:05:26.000
الاصل ان الهبة تتم بالقبر وقد قبضت فلا ينبغي له استردادها. لكن يشوش على هذا اصرار اخيه قبل موته ان هذا دين وليس بهبة. فلم تتم الهبة بردها من قبل اخيه

16
00:05:26.000 --> 00:05:54.350
فله ان يستردها تأسيسا على ذلك هذا في باب الحقوق المحضة في باب المروءات والنبل ومكارم الاخلاق ومحاسن العادات. الباب مفتوح على مصراعيه لكلا الجانبين للزوجة ان ان تتنازل عما انفقت من مالها على نفسها وولدها اثناء محنته ان شاءت. لها الحق تقول انا انفقته خلاص

17
00:05:54.350 --> 00:06:16.800
فتورعت به ولن ارجع في دائري ولاهل الزوجة ايضا في المقابل من بقية الورثة. لاهل الزوج من بقية الورثة ان يقدروا صبرها ونبلها وان يقابلوا وفاء هب وفاء ونبلها بنبل فيرضخوا لها ولاولادها بشيء من مستحقاتهم. ان ارتفعت الى

18
00:06:16.800 --> 00:06:34.350
كذلك همتهم وطابت بذلك نفوسهم للاخ ان يمضي هديته. وان يجعلها لاولاد اخيه مثلا. اخوه لم يقبلها في حياته يجعلها لاولاده بعد مماته احيانا الشخص يرفض الهدية انه يرفض المنة

19
00:06:34.600 --> 00:06:57.100
لا يقول لاحد ان تكون له عليه منة. فقد يرفض الهدية لا يريد ان يجعل لاحد عليه منا. خاصة ان تكون حساسيات بين بعض ذوي القربى لكن قد مات وانتقل الى جوار ربه ولم يعد مجال للحديث عن المنة بعد الموت. له ان يجعلها لاولاد اخيه مثلا ان ارتفعت الى ذلك همة

20
00:06:57.100 --> 00:07:08.050
وطابت بذلك نفسه والبر لا يبلى والصدقات هو صلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الاعمار