سؤال لطيف يقول قلت لزوجتي لا يجب تخليل الحواجب الكثيفة في الوضوء واريتها فتوى قالت مع ان المفروض ان الحواجب الثقيلة تخلد فكيف كان رد فعله هل يعد كلامها هذا اعتراضا مكفرا اعتراضا على الشرع استباحة لما حرم الله او انكارا لحل ما احله الله ومن معرفتي بها لا اظنها تقصد اعتراضا. بل قد سألتها. قالت انا قصدي ان عقلي عقلي بفهمه العادي وغير هذا انا لست معترضة وعارفة ان الشرع صحيح لكن عنده وسواس انها تكون استحلت او اعتراض عن الشر ويقول ايضا كنت اشرح لشخص حكم ازدهاره وذكرت كلماته الصريحة وفور الانتهاء وسوست سألته انا كنت مشرح لك قال لي ايوة فلا توسوس. فخرجت الى البلكونة اراجع الكلام فقلت او رجعت الكلمة الصريحة مرة اخرى لكي اتأكد انني قلت له هذا يعني قاصدا الشرح له ولم اقصد انشاء ظهار على زوجتي. فهل هذا ظهار؟ جاوبني وادعو لي براحة البال يا ولدي اسأل الله جل وعلا ان يخرج من محرقة هذه الوساوس التي توشك ان تبغض اليك دينك ودنياك يا ولدي لماذا لم تجع؟ لماذا تجعل من التدين سببا من اسباب الشقاء والمحنة وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما انزلنا عليك القرآن لتشقى متى كانت مناقشة اجتهاد فقهي او حتى الاعتراض عليه بابا من ابواب الاستحلال والكفر والاجتهادات الفقهية منها ما هو خطأ ومنها ما هو صواب ومنها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف. ولا يزال الفقهاء يخطئ بعضهم امبابا ويرد بعضهم على بعض. ان فهم الفقهاء لبعض النصوص وتأويلهم لها. في المسائل الاجتهادية عمل بشري ليست له قداسة النصوص ولا عصمتها. فلا يعد الاعتراض عليه او تخطئته في كل الاحوال. اعتراضا على الشرع وردا للحكم الشرعي حتى يقال ان هذا اعتراض مكفر او استحلال مكفر والعجيب يا ولدي ان زوجتك ان زوجتك قد افصحت لك عن قصدها وان هنا تقصد الاعتراض على الشرع وتؤكد ان الشرع صحيح وصواب لكن لا تزال تلاحقها وساوس تكفيرك اما القضية التي تحدثتم عنها فهي قضية اجتهادية خلافية اختلف جمهور الفقهاء اختلف الفقهاء في حكم تخليل الشعر وجمهورهم على انه ليس بواجب. لكن الحنفية يقولون يسن تخليل الشعر الكثيف بالحاجبين بالوضوء لغير المحرم. اما المحرم يكره له ذلك لان لا يسقط الشعر والمالكية قالوا يكره التخليل. والحنابلة قالوا يسن غسل باطن شعر الحاجبين اذا كان كثيفا في الوضوء خروجا من خلاف من اوجبه طب مسألة يا ولدي في محل الاجتهاد وما قالته زوجتك قال به الاحناف من يعني آآ من قبل على سبيل الاستحباب قالوا يا رب الحنابلة على سبيل الاستحباب يعني اقصد المسألة في محل الاجتهاد وليست من الامور القاطعة فكلام زوجتك له حظ من النظر به. قال بعض اهل العلم فما الذي ادخل الاستحلال والاعتراض على الشرع والتلويح بالتكفير في مسألة اجتهادية غفر الله لي ولك وشفاك الله وعافاك اما ما قلته يا ولدي عندما خلوت بنفسك قطعا لا يحتسب به عليك ظهارا لانك لم تقصد به انشاء ظهار انما قصدت به الاستيقان من دقة شرحك لمحدثك يعني بل اقول لك ان مثلك ممن ابتلوا بالوساوس القهرية لا يقع طلاقه ولا ظهاره ولو صرحوا به الا اذا قصدوا اليه راضين مطمئنين بغير تردد وكان قرارهم الاخير تهون عليك يا ولدي والتمس لعلتك الدواء عند الاطباء النفسيين ان اعجزك التغلب عليها بنفسك كفاك الله عنه