فلا ينبغي ان يكونوا هم ارعى لحقوق المتخاصمين من فقهاء المسلمين الذين يقومون على شريعة الله عز فيا احبتي من ائمة المساجد كمدير مراكزها حيث ما كنت ازا جاءتكم امرأة تشتكي اليكم السؤال الثاني يقول السائل الكريم ماذا في الطلاق الامريكي هل يعتبر طلاقا شرعا لقد حدث لي مع زوجتي ظروف شخصية خاصة معها الى الطلاق مدنيا قانونيا لتجنب بعض المشاكل ولم نقصد بالطلاق الطلاق الشرعي لقد قصدنا فقط ان نحل العقدة المدنية للزواج وتبقى العقدة الشرعية قائمة الليلة كان هذا عن رضا وتشاور بيننا اي فن كلا منا بكامل وعيه وارادته واختياره رضي بهذا. وليس بيننا مشاكل ووقعنا على وثائق الطلاق المدني بفعل اختيارنا وبدون اي نزاع نقول له يا رعاك الله ان كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا اذا قصر بها فاذا كتب الطلاق ولم يقصد به الطلاق. لا تنحل به العقدة فرق بين عند التلخص يقع الطلاق في ولا يقبل منه ان يقول انا ما قصدت انا ما نويت انا ما اردت بظاهر نفسه اما كتابة الطلاق فهي من كنايات من كنايات الضلال وكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية. اذا نواه كان طلاقا وان لم ينوه لم يكن طلاقا ناخد هذا الكلام ونطبقه على التطبيق المدني الذي يحدث في في الاروقة المحاكم المدنية في الغرب اذا وقع الزوج باختياره على وثائقه او كان هو الذي رفح ابتداء فالاصل انه طلاق شرعي كما انه طلاق من الا اذا نازع في ذلك وقال لم اقصد الا الى انهاء الجانب المدني فقط ولا ازال ملقيا على العصمة فاذا لم يرد به الا انهاء الجانب المدني فلا يقع به الطلاق انا باكد على هذا المعنى لان كثيرا من الازواج في الغرب في اعقاب خصومات زوجية يطلق زوجته مدنيا وتظل معلقة شرعا. انا لم اطلقك شرعا اركبي اعلى ما في خيلك وتقع بين المطرقة والسدان فما هو المخرج في هذه الحالة المخرج انها ترفع امرها الى المركز الاسلامي المولود وهو الذي يقوم مقام القضاء الشرعي في بلاد المسلمين ومعها وثيقة الطلاق المدنية تعرض امرها على امام المركز فبيستدعي الزوجة او يكتب اليه ويمهله مرة بعد مرة بعد مرات اذا استجاب له واقنعه بان ينهي عقدة الزواج شرعا فقد قضي الامر واذا عجز طلق عليه لان للمركز الاسلامي خارج بلاد الاسلام تهبط القضاء الشرعي وهو لابد ان تنتهي خصومات خصومات الناس عند نقطة الضعف او الخلل هناك ان يبادر امام المركز الاسلامي الى ايقاع التطليق للضرر او الخلل بغيبة من الزوج وبدون اعلام له وبدون استماعي اليه نقطة خلل كبيرة جدا انها سوف تستعدل ازواجا المغاضبين والمشاكسين على المراكز الاسلامية وعلى شيوخها وعلى ائمتها. لا تعجل في اصدار وثيقة الخلع حتى ترسل الى هذا الزوج اولا يا اخي المحاكم المدنية في الغرب لا توقعوا الطلاق غيابيا ابدا الا بعد ان تتخذ كافة التدابير التي يغلب على الزن معها ان الامر قد بلغ الى الزوج المشهود حتى اذا عجزوا عن الحصول على عنوان له يعلنون في الصحف المحلية يكتبون اعلانا بالصحف المحلية هذا اقصى ما يملكون سوى عشرة زوجها وسوى معاملته لها اصبروا حتى تستدعوه حتى تستمعوا له. طبعا ابتداء لا ينبغي ان ينظر في الخصومة حتى لاصدار وثائق اه الا اذا جاءت اولا بالطلاق المدني لسنا دولة داخل دولة خارج بلدانهم لا حننظر في في خصومتها بعد ان تحل العقدة المدنية اولا فاذا جاءت بالوثيقة المدنية امامنا والزوج يقول له لم يطلق وامسكها ضرارا الذي يأتي دورنا كفقهاء كعلماء كمشايخ كائمة مساجد كمدير المراكز الاسلامية يستبيح هذا الزوج ونحاول اقناعه ما استطعنا اذا نشز كما نشهد على زوجته اذا نشز على المسجد ونشز على جماعة المسلمين واثبتنا هذا في وثائقنا مرة بعد مرة بعد مرة امكننا ان نصدر وثيق الخلع او وسيلة تطليق للضرب بحسب الاحوال بركة