﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:27.450
سؤال الاستازة في كلية الطب تسأل عن بروتين الشعر يستخدم لفرده هل يعتبر حائلا عن الغسل الوضوء السؤال ليس بسيطا كبير فبتقول عندما بحثت بحثا دقيقا تبين لي الاتي الشعرة طبعا عبارة عن حراشف

2
00:00:28.200 --> 00:00:47.700
مفتوحة البروتين مثل الكريم نضعه على الشعر ثم نضع عليه بمكواه الشعر الحرارية حتى يملأ هذه الحرارة البروتين مثل الكريم. نضعه على الشعر ثم نضغط بملكوات الشاي الحرارية حتى يملأ هذه الحراشف

3
00:00:47.950 --> 00:01:10.000
ان احنا ندخل مادة ليست من اصل الشعر وتغطي الحراجف في اعتقادي هكذا تقول انا انقل الكلام من الان ان البروتين سيكون مادة عازلة لما تحت الحراج التي كانت تبلل بالماء قبل ذلك. برغم انه عند ازالة الكريم وتبديل الشعر يبدو مبللا بالكامل

4
00:01:10.500 --> 00:01:35.950
يوجد البروتين بين الحراشف وفراغات الشعر  البروتين بهذا يعتبر عازلا لما تحته ويكون حال في الوضوء او الغسل سؤال سؤال جواب وهي طبعا اولا يعني اشكرها على حرصها على تحريها

5
00:01:36.050 --> 00:01:53.100
على بذل جهد والوقت من اجل ان تتحرى صحة الوضوء وصحة ونقطة تحسب لها قطعا ويقينا جزاها الله خيرا لكن اقول ان كذب حديثه عن الوضوء الامر في باب الوضوء واسع

6
00:01:53.300 --> 00:02:11.900
لان مسح الرأس مبني على التخفيف النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى رأسه وقد لبده بصمغ وعسل في طريقي الى الحج جمع شعره لبده بصمغ وعسل وكان يمسح فوقه

7
00:02:12.200 --> 00:02:33.350
يعني طهارة الرأس مبناها على التخفيف الوضوء في الطهارة الصغرى الشيخ ابن باز رحمه الله ازا وضعت الحناء على الرأس هل يمنع وصول ماء الوضوء الى فروة الرأس وهل اكتفي بالمسح عليه اثناء

8
00:02:33.750 --> 00:02:55.750
الوضوء الصلاة نعم يكفي اذا كان على الرأس لسوقات من حنا وغيرها ان يمسح عليها يكفي والحمد لله كما اخبرت عائشة كانوا يضعون اللصوقات على رؤوسهم ويمسحون عليها لان فرض الرأس في الوضوء مش الغسل. وامسحه برؤوسه

9
00:02:56.200 --> 00:03:10.750
هو الفرض مبني على التخفيف وعلى رفع الحرج نفس الشيء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسح لا يشتهى فيه ان يصل الماء الى جلدة الرأس بل يكفي مسح زواهر الشعر

10
00:03:11.300 --> 00:03:39.700
هذا اذا كان الحديس عن الوضوء  اما الطهارة الكبرى عايزة وقفة هنا يدق الامر ويحتاج الى تفصيل انه لابد من وصول الماء الى منابت الشعر اي الى فروة الرأس وان كان لا يلزم نقض الضفائر اذا كان الشعر مطفورا. لو واحدة عاملة شعرها ضفاير لا يلزم في الغسل ان تنقض ضفائرها

11
00:03:39.700 --> 00:04:00.250
لا يلزم عن ام المؤمنين عائشة ان اسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فلا تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها ثم تدلؤ فتدلكه دلكا

12
00:04:00.250 --> 00:04:17.400
شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء وسألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ الماء فتحسن الطهور او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها

13
00:04:17.400 --> 00:04:42.550
عليها الماء. الحديس رواه مسلم هو حديس ام ام سلمة اه تقول يا رسول الله اني امرأة اشد ضفر رأسي يعني تجعل شعرها ضفائر افأنقضه لغسل الجنابة قال لا انما يكفيك ان تهفي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء وتطهري

14
00:04:42.850 --> 00:05:02.300
وبناء على ما سبق اذا كان هذا البروتين يملأ الفراغات التي تحت تثنيات الشعر لكنه لا يشكل طبقة عازلة فوق ظاهره ظاهر الشعر ليس فوقه طبقة عازلة فقط زال تموجه

15
00:05:02.600 --> 00:05:22.750
وزادت جعودته بالكي والمعالجة ثم اذا تحقق دلك الرأس جيدا فقد تحققت الطهارة المجزئة شرعا وما وراء ذلك فهو في محل العفو لقيام التشريع في الجملة على قاعدة رفع الحرج

16
00:05:22.950 --> 00:05:46.350
وان اليسير من النجاسات ومما لم يصبه الماء معفو عنه شرعا ومن ادلة ذلك حديث الاستجمار ان تستنقي بعد البراز بالحجر اذا استجمروا بعد الانتهاء من البول او الغائط لابد ان يبقى اثر للنجاسة

17
00:05:47.300 --> 00:06:08.900
لأن الحجارة ونحوها لا تزيل عين النجاسة تماما بل يبقى شيء اليوم الكلينكس اكثر تنقية للموضع من الحجر يعني لنعومته يمكن ان يتخلل الموضع وان يزيل اثارا النجاسة بالكلية بابلغ مما تزيله

18
00:06:08.900 --> 00:06:35.400
الاحجار فبالاحجار استجمار لا يزيل عين النجاسة بالكلية بل يبقى شيء. فدل هذا على ان يسير النجاسة معفو عنه خليني اكون تحت الصفر بعض العمال بيشتغلوا في المبيضين والبوية  والميكانيكي والكزا يكون في

19
00:06:35.450 --> 00:06:57.300
يعني على ايديهم اثار اه اما بعض الشحوم او بعض الوساخة. يعني او نحوه يبذل جهده. لكن قد لا يستطيع ان يصل الى تمام التنقية. الازالة بالكلية والحق شيخ الاسلام به كل وسخ يسير حيث كان من البدن

20
00:06:57.550 --> 00:07:21.650
ولهذا في الاقناع ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء والحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كعجين ودم ونحوها ازا اليسير في هذا الباب معفو عنه

21
00:07:24.250 --> 00:07:42.400
وهذا اليسير ليس له ضابط محدد في الشرع انما يرجع فيه الى العرف فليسير عرفا في هذا معفو عنه. وبعض اهل العلم قدره بالدرهم البغي الدرهم البغلي يشبه الريال السعودي الفض

22
00:07:44.200 --> 00:07:59.000
ولهذا قالوا قطره حوالي تلاتة سنتي لو لو قدر زي ده لم يستطع ان يزيلني الناجز عنه او لم يبلغه الماء وقد حاول فلم يستطع فهذا في محل العفو ان شاء الله

23
00:07:59.250 --> 00:08:25.050
فلا ينبني الامر في باب الطهارة على الدراسات المجهرية المكشكوبية المعملية الدقيقة على النحو الذي تفضلت بزكره اخشى ان يكون هذا من التكلف الذي نهينا عنه ولا حرج على من تستعمل بيوت بروتين الشعر في غسلها ما دامت تشعر عندما تلمس شعرها بملمس الشعر الطبيعي الاصلي

24
00:08:25.350 --> 00:08:28.645
انه ليس عليه حائل يمنعها من هذا الشعور