﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:24.950
سؤال بعد هذا هل يعتبر يمين الطلاق يمينا له كفارة وما هل يعتبر يمين الطلاق يمينا له كفارة وما كفارة الجواب عن هذا ان يمين الطلاق اذا قصد به الطلاق

2
00:00:25.250 --> 00:00:48.400
احتسبت على صاحبها  عند الحنف اما اذا لم يقصد به  او المنع او التصديق او التكذيب اعتبر عند كثير من اهل العلم يمينا مكفرا يخرج من تبعتها عند وهذا هو اختيار

3
00:00:49.050 --> 00:01:23.950
الشريعة قد جاء في وثيقة   المادة مية اتنين وثلاثين  الحلف تقول المادة  لا يقع الحلف  الا اذا قصد اي الا اذا قصد به   واذا لم يقصد بك الا الحض منع لزمته

4
00:01:25.900 --> 00:01:51.700
الفقرة التالية الطلاق المعلم على فعل شيء  يجري  فلا يقع عند  الا اذا قصد به فان لم يقصد به الا التضييق اجري يا مجرى الحلف ولزم به عند الجزء الثاني من السؤال

5
00:01:52.000 --> 00:02:35.300
المشار اليها لا يؤاخذكم الله باللغو في ولكن يؤاخذنا بما  عام من اوسط ما  او من لم يجد  ذلك كفارة ايمانكم  واحفظوا كذلك يبين الله لكم   يبقى كفارة اليمين خصالها

6
00:02:35.500 --> 00:03:00.100
يعني اولا هي على التخيير ثم على الاولى على التخييم   او كسوته او تحريمه ومخير بين الاطعام او الكسوة  ان لم يجد واحدا من هذه الثلاثة لم يجد الصيام ثلاثة

7
00:03:01.600 --> 00:03:33.400
ذلك ايمانكم من الاخطاء الشائعة انه اذا حدث من اول ما يتبادر الى الذهن ويقفز اليه على الفور الصيام الاية واضح جدا   من اوسط ما تطعمون  التخيف بين هذه الثلاثة

8
00:03:33.600 --> 00:03:45.400
يا من لم  نهاية المطاف فالصيام    واحفظوا  يبين الله لكم