الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم رجل قريب لهم اجرى عملية في عينه فاذا جاء وقت الصلاة وقالوا له هيا الى الصلاة قال انه معذور. فهو لا يستطيع ان يتوضأ ولا يتيمم بالليل للصلاة من اجل الطهارة ويقول اني قد سألت مفتيا واجابوا انه معذور في ذلك فلم يعد يصلي فما حكم عمله هذا الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز لا للمريض ولا لغير المريض ايا كان نوع مرضه ان يتخلف عن الصلاة لان العقل اذا كان باقيا فالصلاة لازمة. فلا يسقط فرض الصلاة الا بزوال العقل. والمريض يجب عليه ان يصلي على حسب حاله وما يعجز عن فعله من واجبات الصلاة واركانها وشروطها فانه يسقط عنه لان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير والمتقرر عند العلماء ان الامر اذا ضاق اتسع والمتقرر عند العلماء ان رفع الحرج من اصول الشريعة والمتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز كما انه لا محرم مع الضرورة. يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فيجب عليه من اركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما يستطيعه ويدخل تحت طاقته وقدرته. واما ما يعجز عنه فانه يسقط عنه رحمة وتخفيفا وفضلا من الله عز وجل. وبما انكم ذكرتم ان الالم في عينه او العملية قد اجريت في عينه وآآ والطبيب منعه من استعمال الماء على عينه او على وجهه فانه حينئذ يجب عليه ان يتوضأ الوضوء الكامل ويترك الموضع الذي نفاه الطبيب عن عن ايصال الماء اليه ثم يتيمم. يضرب يديه في الصعيد الطاهر ويمسح بهما وجهه ويديه بعد ان ينفخ في يديه بحيث لا يصل الى وجهه شيء من بحيث لا يصل الى وجهه شيء من الغبار الكثير وينوي بتيممه هذا رفع الحدث عن عن ذلك الجزء الذي لم يصله الماء بسبب الدواء او بسبب المداواة. ثم ثم يجب عليه ان يصلي في الجماعة مع في جماعة المسلمين في المساجد. ولا يجوز له ان يتخلف لان هذا المرض عادة لا يمنع الانسان من الوصول الى المسجد لا سيما اذا كان على عينه شيء من الزجاج قد غطاها حتى لا يلج اليها شيء من من الحشرات او شيء من الاضرار التي قد تضر عينه. ويجب عليه ان يصلي واقفا. فان كان لا يستطيع جالسا ويجب عليه ان يركع ركوعا كامل فان لم يستطع فيركع بالايماء برأسه ويجب عليه ان يسجد سجودا كاملا فان لم يستطع راكعا وساجدا ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. وان كان صادقا ان ثمة من طلبة العلم او من العلماء من افتاه التخلف عن صلاة الجماعة من غير هذه التفاصيل او بالتخلف عن اداء الصلاة فانه قد اخطأ هذا المفتي هداه الله. فيجب عليه ان الا يتقبل فتوى هذا الرجل بل الواجب عليه ان يتقي الله في نفسه. فان كان قادرا على الوضوء فليتوضأ. وان كان قادرا على الوضوء فليفعل ما تيسر. ولا يسقطه عنه ما تعسر. لان المتقرر عند العلماء ان الميسور لا يسقط معسور فيتوضأ وضوءا كاملا ويترك وجهه او على مقدار عينه ثم يتيمم بنية رفع الحدث عن هذا الجزء ويجب عليه ان يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين لانه ليس ثمة عذر يمنعه من التخلف عن ذلك فاذا كان الاعمى قد جاء الى صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة ليصلي في بيته. فلم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة وامره مع اعمى ولا قائد يناسبه يقوده الى المسجد فكيف بهذا الرجل الذي انعم الله عز وجل عليه بنعمة البصر ولكن قدر الله عليه هذا المرض الخفيف والعملية الخفيفة فلا جرم ان هذا رجل مفرط فيجب عليه ان يتوب الى الله وان يبادر من الان. بالحرص والمحافظة على صلاة الجماعة في المسجد مع اخوانه المسلمين. ويفعل من واجبات الصلاة واركانها وشروطها ما يستطيعه. واما ما يعجز عنه فانه يسقط عنه. لان المشقة تجلب التيسير والله اعلم