قلت اولا يجوز ان اتصدق على اقاربي ولو لم يكونوا فقراء او مساكين كثيرا فاقول لا بأس بذلك ان تعطيهم شيئا من المال خارج باب الزكاة. ولكن الكلام هنا عن الزكاة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز ان نصرف الزكاة على الاقارب كنوع من البر لهم؟ علما انه ليس لهم ظرف فقر وانما من باب التودد والتقرب لهم الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية على النص وقد بين الله عز وجل مصارفها في سورة التوبة بيانا شافيا كافيا. في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين عاملين عليها الاية بتمامها. وهي ثمانية مصارف فلا يجوز لنا ان نزيد مصارف لا دليل عليها وليس من مصارفها الاقارب لمجرد قرابتهم فقط. فان القرابة لا تعتبر مصرفا من مصارف الزكاة ولكن اذا كانوا اقاربك محاويج وفقراء او مساكين فيجوز لك ان تعطيهم من الزكاة حينئذ لفقرهم ومسكنتهم لا لمجرد قرابتهم. واما اذا كانوا اقاربك لا يدخلون في وصف الفقراء ولا المساكين. فلا يجوز لك ان تتودد او تبرأ احدا منهم بصرف شيء من الزكاة له. لانهم ليسوا من مصارف الزكاة الثمانية الذين حددهم الله تبارك وتعالى. فان قلت وما الحكم لو كان قريبي فقيرا؟ وهناك فقير ليس ليس قريبا لي. فايهما اقدم؟ الفقير القريب ام الفريق ام الفقير الغريب الجواب حينئذ يرجح الفقير القريب لقربه. فالقرب انما يرجح به بعد ثبوت وصف المسكنة او الفقر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة وعلى البعيد صدقة. لكن متى يكون هذا؟ يكون اذا كان قريبك فقيرا او مسكينا واما القريب الذي لا يوصف لا بالفقر ولا بالمسكنة فلا يجوز لك ايها الموفق ان تعطيه شيئا من الزكاة. فان ولان المتقرر عند العلماء ان باب النوافل اوسع من جنس الفرائض. فيوسع في مصارف الصدقات ما لا يوسع في مصارف الزكوات. فالصدقة على القريب لا بأس بها حتى وان لم يكن فقيرا او مسكينا جدا. واما فانها لا تجوز الا على القريب المسكين او على القريب الفقير. فاذا وسع الشارع في مصارف الصدقة اكثر مما وسع في مصارف الزكاة والله اعلم