حكم من صلى الفجر بثياب وشك بانها نجسة قبل الصلاة ثم بعد خروج الوقت ثم بعد خروج وقت الصلاة غلب على ظني انها نجسة فاعاد الصلاة فما حكم ذلك ما دمت شاكا فلا فالشك لا يعمل به. فالاصل الطهارة حتى تتبين ان تبين لك او بالقرائن النجس فلا يجوز لك ان تصلي لكن شككت نجس فلا تعمل بهذا. تصلي تصلي لان احيانا قد يحمل على الشكوك بعظ الوساوس. فاذا صليت بها متبين انها اجهزة فالصلاة صحيحة على الصحيح. ورد فيها حديثان حديث ابي سعيد وحديث ابن مسعود هو ايضا اه مسألة غلبة الظن ايظا هذي ينظر انه هو يقول هو كانه ما رآها. يعني غلبت الظن يعني ما رآها انما يقول يغلب على ظني هذا بعد الفراغ فالصلاة بعد الفراغ صحيحة ولا شيء عليك ما دمت ناسيا