﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.900
اذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل يعيد الركعة هذه المسألة تبنى على مسألة اخرى وهل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الامام او يجب عليه مثلا في السرية دون الجهرية او يجب

2
00:00:22.700 --> 00:00:41.000
في جميع الاحوال وهذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف الجمهور على انه لا يجب وخصوصا في الجهرية خصوصا في الجهرية اذا جهر وان كان الصواب هو وجوب القراءة مطلقا والادلة معروفة وسبقه الاشارة في لها وذكر

3
00:00:41.100 --> 00:01:03.350
وذكرها في بعض الاسئلة او اجوبة بعض الاسئلة المتقدمة لكن يمكن ان يقال والله اعلم انه حينما ينشأ قراءة الفاتحة هو يعتقد ان قراءة الفاتحة واجبة واجبها انها لا تسقط

4
00:01:03.650 --> 00:01:20.900
على انه آآ هو له علم ودراية او افتي بهذا والتزم به هذا هذي حالة. الحال الثاني اذا كان يسأل ويقول آآ انا نسيت قراءة الفاتحة او جهلت قراءة الفاتحة

5
00:01:21.100 --> 00:01:46.300
في هذه الحال الاظهر والله اعلم حتى ولو قيل بوجوب قراءة الفاتحة فانه حين يسأل نقول ما مضى لا شيء عليك فيه اذا كنت تركتها جهلا او نسيانا وانت لا تعلم الواقع ولا تدري هل تجب ولا تجب؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا يلزم شيء وليس عليك شيء خصوصا اذا كنت مأموما لان المأموم

6
00:01:47.650 --> 00:02:02.250
يختلف حكمه عن الامام والمنفرد بدليل حديث ابي بكر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود واذا كانت الفاتحة سقطت عن

7
00:02:02.700 --> 00:02:17.000
من ادرك الركوع ما يدل على انها تسقط في بعض الاحوال وان كان البعض ان يقول انه اذا ادرك القيام وجبت عليه الفاتحة. واذا لم يدرك كان الواجب عليه هو ذاك

8
00:02:17.200 --> 00:02:30.600
والركوع معه وادرك الركعة وان كان هناك خلاف معروف بعض العلم يقول لا تدرك الركعة الا بادراك القيام وقراءة الفاتحة هذا افتى به جمع من اهل العلم وهو قول ابي هريرة وقول البخاري

9
00:02:30.650 --> 00:02:53.450
وقول تقي الدين الحصني وابن ابي هريرة وتقي الدين السبكي جماعة من الشافعية ائمة كبار كذلك العلة بن خزيمة رحمه الله ائمة كبار قالوا بهذا لكن اه هذا من جهة الحكم العام لكن الحالة الخاصة هذي الذي يظهر والله اعلم انه اذا تركها جهلا او نسيانا

10
00:02:53.800 --> 00:03:12.100
فانما مضى يعفى عنه مضى يعفى عنه لكن عليه في المستقبل ان يحتاط في هذا وان يقرأها  فاذا كان يعتقد وجوبها ونسيها في هذه الحالة الذي يظهر انها لا تسقط

11
00:03:12.450 --> 00:03:31.300
انها لا تسقط وعليه ان يأتي بركعة اذا سلم الامام. ان يأتي بركعة بعد سلام الامام  ان طال الفصل هذا موضع خلافة. هل يعيد الصلاة كما هو قول كما هو قول الجمهور في غير هذه المسألة

12
00:03:31.600 --> 00:03:47.450
كما لو نسي ركعة كاملة فعند الجمهور ولم يذكرها الا بعد  مثلا يوم او بعد وقت اخر او بعد الحدث او بعد نوم فنعيد الصلاة كلها وهناك قول لجمع من علماء الشام

13
00:03:47.650 --> 00:04:03.968
انه يأتي بهذه الركعة متى ما ذكر وكما لو نسي سجود السهو فانه يأتي به متى ما ذكر وهذا حكى شيخ الاسلام رحمه الله عن جمع من علماء الشام وغيره رحمة الله عليهم