سؤال لو تم الطلاق الامريكي والقاضي وقع الورقة واعتمدها هل يعتبر الطلاق نافذا؟ ام نحن كمسلمين؟ لابد ان يتم الطلاق الاسلامي والزول ينطق بكلمة نقول لها يا رعاك الله القضاء المدني يوثق الطلاق فقط يحل العقدة المدنية للزواج اما العقدة الشرعية يملكها الزوج وهو الذي يملك امر الطلاق فان طلق باختياره فقد قضي الامر. وان ابى ان يطلق وامسك زوجته ضرارا طلق عليه القضاء الشرعي ويقوم مقامه وينوب نيابة عنه في هذا البلد المركز الاسلامي جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ما يلي التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة زوج في البلاد غير الاسلامية لا يحل الا العقدة المدنية للزواج. اما العقدة الشرعية للنكاح فمردوها الى الزوجة او القاضي الشرعي او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق المدنية كان طلاقا معتبرا واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق الا اذا دفع الزوج بخلافه بخلاف ذلك. وادعى انه لم يطلق شرعا عندئذ يحال الامر الى الجهة الشرعية