﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.750
سؤال لو تم الطلاق الامريكي والقاضي وقع الورقة واعتمدها هل يعتبر الطلاق نافذا؟ ام نحن كمسلمين؟ لابد ان يتم الطلاق الاسلامي والزول ينطق بكلمة نقول لها يا رعاك الله القضاء المدني يوثق الطلاق فقط

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.350
يحل العقدة المدنية للزواج اما العقدة الشرعية يملكها الزوج وهو الذي يملك امر الطلاق فان طلق باختياره فقد قضي الامر. وان ابى ان يطلق وامسك زوجته ضرارا طلق عليه القضاء الشرعي

3
00:00:41.350 --> 00:01:07.150
ويقوم مقامه وينوب نيابة عنه في هذا البلد المركز الاسلامي جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية ما يلي التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة زوج في البلاد غير الاسلامية لا يحل الا العقدة المدنية للزواج. اما العقدة الشرعية للنكاح فمردوها الى الزوج

4
00:01:07.150 --> 00:01:28.850
او القاضي الشرعي او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق المدنية كان طلاقا معتبرا واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق الا اذا دفع الزوج بخلافه بخلاف ذلك. وادعى انه لم يطلق شرعا

5
00:01:28.850 --> 00:01:32.682
عندئذ يحال الامر الى الجهة الشرعية