﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.100
او باشر  مباشرة كذلك ايضا اذا كان مباشرة من باب اولى ايضا اذا باشر  انه يفطر بذلك. يفطر بذلك وهذا يبين انه اذا لم يباشر وله حكم اخر فله حكم اخر هذا سيأتي ان شاء الله

2
00:00:27.300 --> 00:00:47.050
ولهذا ذكر في الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه انه اذا باشر فامنى فانه لا خلاف لانه يفطر بذلك وذكر صاحب الانصاف صاحبي فروع احتمال انه لا يفطر. لكن الصواب هو قول جماهير العلماء وان كان

3
00:00:47.100 --> 00:00:59.095
يعني هذا الوجه احتمال كما يقول صاحب الفروع صاحب الانصاف انه ذكره وما لا اليه صاحب الفروع الصعوب ما ذكره ولهذا قال في الشرح بغير خلاف