﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.550
وكذلك ايضا من هذه المسائل وهي مسألة الخامسة نعم هي لا تكون في الرأس وتكون في العين وفي الاذن وفي الانف وفي الفم سبق لشرح البخاخ من ذلك ايضا ما يستعمل اه لاجل تنظيف الاسنان او حفر الاسنان وعلاج الاسنان وما يلحق بذلك ايضا مما

2
00:00:25.550 --> 00:00:48.000
يكون موضع حاجة مثل معجون الاسنان لكن اشيروا الى ما يكون موضع حاجة او قد يكون موضع ظرورة حينما يتألم من اسنانه يحتاج الى علاجها بازالة ما فيها بحفرها وهذا مما وقع فيه الخلاف

3
00:00:48.200 --> 00:01:12.850
هل في تنظيف الاسنان وفي الغالب قد لا يأمن من نزول شيء الى الجوف. وان كان قد اعتاد المنظفون في اطباء انهم لها مادة واجهزة تشفط المواد مباشرة من فمه بل تنشفه فلا ينزل شيء الى جوفه. لكن قد ينزل شيء من ذلك

4
00:01:12.900 --> 00:01:33.300
هل يقال انه لا بأس ان يتعالج في نهار رمضان؟ ولو انه نزل شيء فانه لا يضر لانه نزل بغير اختياره هذا موضع نظر. والذي يظهر لي والله اعلم في مثل هذه المسألة ان يقال ان كان له ممدوحة وسعة

5
00:01:33.350 --> 00:01:51.150
في عدم فعل ذلك في اثناء الصوم في كونه لا ضرورة له الى ذلك ويمكن ان يؤخره الى الليل او ان يؤخره عن شهر رمضان انما مجرد اه حاجة وهو ليس مضطرا اليها

6
00:01:51.250 --> 00:02:10.900
وفي هذه الحالة يكون قد اختار طريقا هو سبب مباشر في الغالب الى نزول الى نزول مثل هذه المواد الى جوفه. والقاعدة ان من تعاطى سببا نهي عنه ترتبت عليه اثاره

7
00:02:11.200 --> 00:02:31.500
بخلاف ما يكون ملجأ اليه. او يكون لا مناص له عنه. وتكليفه به موضع مشقة الغبار في الطريق فاننا لا نأمره ان يتلثم وان يتلطم وان يسد انفه حتى لا ينزل التراب او لا يدخل الذباب

8
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
الى انفه فلو دخل شيء من ذلك فانه لا يضر صومه ولا يفسده لان الشارع في مثل هذه الامور التي يغلب في العادة ان الحاجة ماسة اليها وان تعاطي الاسباب التي تمنعها ربما تشق وان

9
00:02:51.500 --> 00:03:12.850
الامكان وان كان في الامكان اه استعمالها فان مثل هذا لا يأمر به الشارع  اما ما يتعلق بالعلاج فهذا علاج وهذا علاج والانسان ومثل هذا لا يبتلى به الانسان انما هو يدخله الى جوفه

10
00:03:13.050 --> 00:03:34.250
او هو يأمر غيره او يأذن لغيره بان يعالجه فاقول ان كان انه ممدوحا وسعة لا ضرورة الى ذلك لا ضرورة ذلك فالاظهر ان مثل هذا يمنع منه يمنع منه فيؤخره في غير وقت الصوم

11
00:03:34.400 --> 00:03:52.700
او يؤخره عن شهر الصوم الى وقت اخر اما اذا احضر الى ذلك واحتاج اليه او كان لا يجد المعالج الا في هذا الوقت او هنالك بعض الامور التي جعلته يختار مثل هذا الوقت ليكون ميعاده في هذا الوقت

12
00:03:53.100 --> 00:04:07.900
يعني لو كان له ميعاد ومستشفى ولو امر بتغييره لفات عليه الموعد لكثرة المراجعين وكثرة المواعيد او ربما لا يحصل موعد اخر وان كان لا ضرر عليه في الحال لكن ظرر في

13
00:04:07.900 --> 00:04:35.950
فهذا ايضا يراعى فانه ينزل منزلة الضرورة لان حاله تؤول الى الضرورة اه والمشقة اه فلهذا يجوز له مثل هذا وعلى هذا لو نزل شيء الى جوفه من خلال بسبب استعمال بسبب تداويه ومعالجته وحفر اسنانه. فالاظهر ان صومه صحيح

14
00:04:36.200 --> 00:04:47.500
والشارع يفرط في مثل هذه الامور والمقاصد لها اثر عظيم في مثل هذه الامور ويأتي الاشارة الى شيء الى شيء من هذا