احيانا احلف بالله على ان افعل شيئا ولكني لا افي بحلفي وعلي ايضا قضاء ثلاثة ايام من رمضان لم اقضها فهل صيام القضاء يكفي عن صيام الكفارة وبالنسبة للكفارة والتي هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم سمعت مرة ان معنى الاطعام هو من الطعام الذي يتناوله الانسان في منزله ومرة اخرى سمعت انه يجزئ صاع من بر او ارز لكل مسكين ولكن الذي استطيعه فقط هو اخراج نقود. فهل هذا يجزئ ام لا؟ واذا كان يجزئ فان لنا جيرانا وهم فقراء ولا يريدون منه من البر او الطعام الجاهز النقود هي المحببة اليهم. فكم اعطي كل فقير؟ هل اثمن صاع البر واخرج بدلا منه نقدا؟ ام ماذا ارشدوني وفقكم الله الجواب اولا ان الايام الثلاثة التي فطرتيها في رمضان يجب قضاؤها ولا يجوز لك ان تنوي شيئا من هذه من يعني ان تنوي مع هذه الايام اياما اخر لا من صيام الكفارة ولا من غيرها من يعني ولا من غيرها من الصيام الواجب. لان هذا واجب ايجاب الله جل وعلا ثانيا ان صيام الكفارة لا يجب على الشخص الا اذا عجز عن العتقي او الاطعام او عشرة مساكين وفي هذا يقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فاوجب الصيام عن الحانف بعد عجزه عن الامور الثلاثة المتقدمة التي هي العتق او الاطعام او الكسوة ثالثا ان القدر الذي يعطى للشخص هو نصف صاع من البر او من الارز يعني نصف صاع مما يقتاته الشخص رابعا ان القيمة لا يجوز اخراجها بدلا عن الكفارة. سواء بدلا عن الاطعام او اخرجها بدلا عن الكسوة. لان الله سبحانه وتعالى هذه الكفارة ولا يجوز للانسان ان يعدل عن هذا المعين بناء على اجتهاد منه لان هذا اجتهاد في مقابل امر منصوص والاجتهاد قالوا الذي يؤدي الى العدول عن شيء منصوص الى شيء ليس بمنصب بخصوص هذا لا يجوز خامسا ان هذا ان هذه المرأة تصرف الكفارة الواجبة عليها يعني اذا وجد من اقاربها فقير او من جيرانها فانها تدفع هذه الكفارة لهم وبالله التوفيق