الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن المسائل ايضا عندنا مشكلة في صيام الايام البيض وهي في شهر ذي الحجة. انتم تعلمون ان اليوم الثالث عشر من ذي الحجة هو من ايام التشريق. فهل قالوا بمشروعية صومه لانه من جملة الايام البيض ام لا؟ فهمتم المشكلة؟ مين اللي فاهم مشكلة ماذا فهمت نعم فهي ايام ايام عيد. وفي صحيح مسلم عن نبيشة الهزلي رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وايش؟ وذكر لله عز وجل. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انهما قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي ماذا نفعل في مسألة صيام الايام البيض من كل شهر في شهر ذي الحجة الجواب المتقرر عند العلماء ان كل من كانت عادته فعل العبادة في وقتها ثم اعجزه عن فعلها عذر شرعي فان الاجر يكتب له كاملا وهذا العذر اما ان يرجع الى فوات قدرته هو او يرجع الى شيء يخص الشارع. يخص الشارع. او الا ترى ان المرأة الحائض تترك الصلاة وتؤجر على هذا الترك؟ لم امن عجز قام بجسدها ام تنفيذا لامر الشارع؟ الجواب بل العذر ليس منها. وانما لان الشارع امرها بترك الصلاة فاذا هو يؤجر يوم الثالث عشر من ذي الحجة باجرين. باجر العادة التي كانت هي جيراه وديدنه بسبب انه منعها منعه منها الان العذر الشرعي. وبسبب انه امتثل امر الشارع فجعله يوما بفطر الله يوم لا يوم صيام فان قلت وهل يشرع له قضاؤه في هذه الحالة؟ فنقول بما ان الشارع قد ضمن له كتابة الاجر كاملا فلو انه لم يصمه لم يكن ذلك موجبا او سببا في انقاص اجره. ان اراد ان يصوم يوما اخر فلا حرج عليه ولسنا ممن يمنع تعبد لله عز وجل. واما اذا لم يصم فان الله عز وجل قد ضمن له الاجر كاملا والله عز وجل لا يخلف الميعاد ولانه قد تعارض في هذه الحالة امر مندوب ومحرم. فان صيامها مندوب ولا لا يا جماعة؟ ومحرم في هذا اليوم من شهر ذي الحجة بخصوصه. والمتقرر عند العلماء لانه متى ما تعارض الامر الحرام مع الامر المندوب فان الذي ينبغي ان يراعى خاطره ها يا جماعة الامر الحرام فيقدم الحرام اذا عارض مندوبا