الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اذا ادعت زوجة على زوجها بانه لا ينفق عليها. وقد عاشت في بيته سنين متطاولة. ثم جاءت بعد هذه السنين وتقول لم يكن ينفق علي. هل ظاهر القرائن تصدق دعواها؟ الجواب لا. لان الاصل براءة الزوج من هذه الدعوة اذ ان الاصل ان من ينفق على اهله هو الزوج. حتى وان ادعت انها كانت تأخذ النفقة من ابيها او اخيها فدعواها باطلة. لانها مخالفة للاصل فهي تريد ان تعمر ذمة زوجها بوجوب النفقة عليها اصل ان القرائن تدل على براءة ذمته من هذا من هذا من هذه النفقة