السؤال الثاني هل من اختياركم اخراج الزكاة عن نصاب الفضة هو يوازي تقريبا تمن تلاف وخمسميت جنيه مصري. افتكري الرقم ده عشان هقول لك سوف اعلق عليه بعد قليل يساوي كم؟ تمنتلاف وخمسميت جنيه مصري هل نعتبر هذا هو قاعدة النصاب؟ من ملك هذا المبلغ فقد ملك نصاب الزكاة وجب عليه ان يخرج زكاته الجواب عن هذا لا شك ان من فعل هذا فقد اخذ بالاحوط بما هو ابرأ لذمته وعلى ذلك علماء بلاد الحرمين يعتبرون اقل النصابين في باب الزكاء الذهب او الفضة ايهما اقل وينطلقون منه ويعتبرونه الاساس في ايجاب الزكاة لكن من الناحية الفقهية البحتة يبدو لي ان الازهر والارجح ما ذهب اليه مجمع البحوث الاسلامية في مصر من اعتبار النصاب على اساس الذهب لماذا للتفاوت الكبير بين الذهب والفضة في واقعنا المعاصر انت فاكر المبلغ تمنتلاف وخمسمية نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما وجروم الذهب في مصر بالف جنيه الان يبقى خمسة وتمانين الف من تمانية وخمسمية يعني عشرة اضعاف هذا هو الفرق بين القيمة عندما تحسب على اساس الفضة عندما تحسب على اساس الزهب هنا تمنتلاف وخمسمية هنا خمسة وتمانين الف فنظرا للتفاوت الكبير بين الذهب والفضة في واقعنا المعاصر. حيس يبلغ النصاب من الذهب عشرة اضعاف النصاب من الفضة. طبعا قد يقل او يكسر بحسب اه يعني تغير سعر الذهب او تغير سعر الفضة على خلاف ما كان عليه الحال في زمن النبوة. في زمن النبوة كان متين درهم يساوي عشرين يساوي عشرين دينارا. مائتا درهم من الفضة تساوي عشرين دينارا من الذهب. الجاب الكبير ده يكن موجودا بين الذهب والفضة في زمن النبوة فينبغي ان يؤخز هذا في الاعتبار كان النصابان متكافئين تقريبا في زمن النبوة. ولان الذهب والاكثر ثباتا واستقرارا في التعامل وهو الذي يمكن ان يمثل حقيقة حد الغناء اللي عنده خمسة وتمانين الف يعني ممكن يعني نعتبره غني طبعا المسألة نسبية. لكن اللي عنده تمن تلاف وخمسمية مش يركب فيه اسبوعين اكل وشرب يعني فلا يمكن ان نفسر هذا من الناحية العملية يعني حتى الغنى الذي نرتب عليه ايجاب الزكاة واكرر ما بدأت به من ان من اعتبر الفضة هي النصاب وبنى عليها وجوب الزكاة في المبلغ الاقل فقد عمل بالاحوط بما هو ابرأ لذمته وارضى لربه جل جلاله