﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:21.400
بتيمم لكونه عادما الماء او عاجزا عن استعماله ثم وجد الماء او قدر عليه. وهو في الركعة الاولى او في التحيات في الركعة الاخيرة اه سواء بسواء. واضح؟ فهل يستصحب الاصل

2
00:00:21.500 --> 00:00:50.000
القريب وهو انه دخل الصلاة بوجه مشروع فيجوز له ان يتم ولا ينصرف عنها او يستصحب ان الصلاة واجبة في ذمته بطهارة كاملة. وقد قدر عليها فيلزمه ان آآ آآ ولم ولم تنزل من ذمته لم آآ يتخفف منها بفعلها فيعود فيتوضأ هنا خلاف بين الفقهاء

3
00:00:50.000 --> 00:01:08.900
لا شك آآ ان القول من انه دخل على وجه مشروع له آآ اعتباره وقوته لكن على طريقة الحنابلة الله تعالى ان هذا القول احوط واسلم ان هذا شخص وجد الماء

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.950
ولا تزال الصلاة متعلقة بذمته فوجب عليه ان يؤديها بكامل شروطها. ويقولون لاجل ذلك فانه ينصرف من الصلاة ويتوضأ ثم او يغتسل ان كان عليه غسل ثم آآ يستأنف الصلاة من اولها

5
00:01:28.950 --> 00:01:32.309
على اه ما ذكر اه