﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.050
سؤال ما رأيكم بثلاث طلقات دفعة واحدة؟ يعني قال انت طالق ثلاثا او قال في مجلس واحد انت طالق انت طالق انت طالق اختلف اهل العلم في الطلاق الثلاث دفعة واحدة

2
00:00:17.100 --> 00:00:40.100
هل يقع واحدة ام يقع ثلاثا موضع خلاف بين اهلي العلم والظاهر انه لا يقع به الا طلقة واحدة هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من اهل العلم ومن ادلتهم على ذلك

3
00:00:40.100 --> 00:00:55.150
ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

4
00:00:55.400 --> 00:01:14.400
فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا امرا قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم اذا كان الاصل انه يحتسب واحدة في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر. وهو اختيار مجمع فقهاء الشريعة

5
00:01:14.400 --> 00:01:33.402
ايضا فقد جاء في وثيقة المجمع المادة مية تلاتة وتلاتين. الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به الا طلقة واحدة. والله تعالى اعلى واعلم