سؤال ما رأيكم بثلاث طلقات دفعة واحدة؟ يعني قال انت طالق ثلاثا او قال في مجلس واحد انت طالق انت طالق انت طالق اختلف اهل العلم في الطلاق الثلاث دفعة واحدة هل يقع واحدة ام يقع ثلاثا موضع خلاف بين اهلي العلم والظاهر انه لا يقع به الا طلقة واحدة هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من اهل العلم ومن ادلتهم على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا امرا قد كانت لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم اذا كان الاصل انه يحتسب واحدة في زمن النبوة وفي زمن ابي بكر وصدر من خلافة عمر. وهو اختيار مجمع فقهاء الشريعة ايضا فقد جاء في وثيقة المجمع المادة مية تلاتة وتلاتين. الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به الا طلقة واحدة. والله تعالى اعلى واعلم