﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.600
السؤال الاول في هذه الحلقة زوج لم يقرب من زوجته ستة اشهر متوالية ونوى ان يطلقها بالثلاث لكن لانها حامل انتزر الى ان تلي ثم يطلقها واتفق على اتمام الطلاق

2
00:00:28.450 --> 00:00:53.450
وهي الان في النفاس هل نيته بالطلاق توقع الطلاق وهل يجوز طلاقها بالثلاث في مجلس واحد وهل يجوز الان وهي في النفاس تتعامل مع السؤال فقرة الفقر زوج لم يقرب زوجته ستة اشهر

3
00:00:55.150 --> 00:01:17.700
على كل حال رغم ما في هذا الهجر من تقصير بين لان المساكنة الشرعية وما وما تقتضيه من معاشرة زوجية من الحقوق المشتركة بين الزوجين ولو ان هذا كان قرارا قد اتخذه

4
00:01:17.850 --> 00:01:39.250
واقسم عليه يعني اقسم على هجر زوجته في المضجع ففي تدبير قرآني لهذا. للذين يؤنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

5
00:01:39.700 --> 00:01:57.900
رغم ما في هذا الموقف من تقصير بين لكن بعد الزوجة عن زوجته وهجر الزوج لزوجته لا يعني الانحلال التلقائي لعقدة النكاح لو بقي هاجرا لها خمسين سنة لا زالان زوجين

6
00:01:58.000 --> 00:02:26.600
في تقصير في تفريط بمعاصي في اثام لكن هذا لا يؤدي الى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح فارجو ان نفرق بين هذا ونوى ان يطلقها الطلاق لا يقع بالنية الطلاق تصرف قولي او فعلي. اما ان يقول واما نافع ليكتب الطلاق مثلا

7
00:02:26.900 --> 00:02:52.850
اما ان ينوي الطلاق لا يقع بالنية ابدا الا اذا شفع النية بقول او عمل  لكنها حامل انتزر الى ان تلد احسن اذا انتظر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لكن من الناحية الفقهية البحتة طلاق الحامل جائز

8
00:02:53.050 --> 00:03:20.150
في فرق بين طلاق الحامل وطلاق الحائض طلاق الحائض لا يحل اما طلاق الحامل يحل انها ستستقبل العدة مباشرة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حبل  يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة

9
00:03:22.350 --> 00:03:41.000
الان هي في النفاس يمكن يطلقها لأ. لا يحل طلاق الحائض ولا النفساء. هذا الطلاق حرام باجماع المسلمين خلاف في وقوعه وليس في حرمته. الطلاق محرم في الحيض او النفاس

10
00:03:41.100 --> 00:04:06.050
لكن وقوعه والاعتداد به موضع خلاف بين اهل العلم جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة لانه واقع رغم تحريمه هل نيته بالطلاق توقع الطلاقات لا توقعها هل يجوز طلاقها بالثلاث في مجلس واحد؟ لا. طلاق بدعي

11
00:04:06.300 --> 00:04:30.950
لان الطلاق السني ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه والطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة وبهذا صدرت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وقد كان هذا هو الحال في زمن النبوة

12
00:04:31.000 --> 00:04:53.500
وزمن ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر يبقى نرجع مرة تانية الى المواد التي التي تضمنتها وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بخصوص الطلاق الطلاق حل عقدة النكاح في الحال او في المآل. صح

13
00:04:53.800 --> 00:05:12.400
الطلاق يعلق على امر في المستقبل. انت طالق بعد شهر مثلا او ازا دخل شهر رمضان او ازا فرغنا من شهر رمضان او على اي ميقات زمني يعلقه عليه الطلاق حل عقدة النكاح في الحال او في المئال

14
00:05:12.550 --> 00:05:32.050
بالصيغة الموضوعة له شرعا طلقتك. فارقتك وهو اخر الدواء في النزاعات الزوجية. لا ينبغي ان يبدأ به لا يقفز الزوج مباشرة الى الحديث عن الطلاق عند اول عارض من فتنة

15
00:05:32.300 --> 00:05:56.700
ان الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل ان الله كان عليا كبيرا ثم قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا

16
00:05:56.700 --> 00:06:16.800
اتق الله بينهما فلا ينبغي ان يقفز او ان يقفز الى الطلاق عند اول عارض من خصومة او فتنة او منازعة بين الزوجين تحرس الشريعة على استدامة الزواج وتجنب استحكام الخلاف بين الزوجين

17
00:06:16.900 --> 00:06:35.800
وتعمل على تضييق سبل ايقاع الطلاق وتدعو كلا من الزوجين الى الصبر على شريك حياته. واحتماله الى ابعد مدى المستطاع. وتؤكد انطلاق مرأة الصالحة في غير ما بأس بغي عليها

18
00:06:36.700 --> 00:06:59.000
الطلاق المشروع السني يعني هو طلاق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمس السافي الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع

19
00:06:59.300 --> 00:07:27.450
وتكرار الطلاق في المجلس الواحد اذا قصد به التأسيس يعني بينشئ طلقات جديدة احتسب عليه وان قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحد  نعم قال وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات

20
00:07:27.750 --> 00:07:52.250
او يحيله اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية. فاضي ان انا اعتقد ان الطلاق البدعي يقع وجاءني واحد هذه طلقته الثالثة نهاية المطاف. يمكن احيله الى مفت اخر الى فقيه اخر يرى ان الطلاق البدعي لا يقع. وهذا ليس اجتهادا شاذا

21
00:07:52.250 --> 00:08:06.350
قال به عدد كبير من اهل العلم وان كنت انا لا اقول به وان كان مجمع فقهاء الشريعة لا يقول به لكنه لا يزال ادم سائغا يمكن تقليده عند الاقتضاء

22
00:08:08.850 --> 00:08:30.800
يقع الطلاق باللفظ ما يقعش بالنية او بالكتابة وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهمة واحد لو واحد يعني لا لا تكلمت خلاص ما في ما في ويعد ما يتم منه من خلال البريد الالكتروني

23
00:08:30.850 --> 00:08:53.400
او الهاتف او غيره من وسائل الاتصال الاخرى طلاقا واقعا يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات يجوز اثبات الطلاق بالوسائل العامة للاثبات كالبينة. والاقرار والكتابة. ولا يتوقف وقوع الطلاق على هذا الاثبات

24
00:08:53.500 --> 00:09:14.050
طيب يقع الطلاق من الزوج او من وكيله بوكالة خاصة صح يوكل محامي يوكل اخوه يوكل ابوه يوكل عمه او من الزوجة ان ملكها الزوج امر نفسها. قالها امرك بيدك

25
00:09:14.150 --> 00:09:34.250
تستطيعي ان تطلقي نفسك متى شئت فتستطيع ان تطلق نفسها طلقة رجعية التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة الزوج في البلاد غير الاسلامية لا يحل الا العقدة المدنية للزواج

26
00:09:34.550 --> 00:10:04.600
اتنين اختلفوا الزوج ما رضيش يطلق راحت للمحكمة استصدرت حكم تطليق مدني من القاضي الامريكي هذا التطليق يحل العقدة المدنية للزواج يخلص الجانب القانوني يخلص جانب الورق اما العقدة الشرعية للنكاح فمردها الى الزوج او القاضي الشرعي

27
00:10:04.700 --> 00:10:27.900
ويقوم مقامه او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا ازا وقع طائعا مختارا على وسايق الطلاق واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق

28
00:10:29.500 --> 00:10:47.400
اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب يشترط في المطلق العقل لو كان سكران لا يقع طلاقه في الصعيد اختيار لو كان مكره لا يقع طلاقه

29
00:10:47.700 --> 00:11:13.800
فلا يقع الطلاق الصغير والمجنون والمعتوه والمكره واستقران ومن بلغ به غضبه مبلغ الاغلاق فقد معه ادراكه لما يقول وما يفعل الشخص اذا بلغ به الغضب مبلغ الاغلاق ما هوش داري ماذا يقول

30
00:11:14.200 --> 00:11:38.900
ولا قاصريه ببربر بس. البربرة دي لا يقع معها طلاق لا طلاق في اغلاق الذي يفقد معه الادراك والاملاك لا يدرك ما يقول ولا يملكه لا يقع الطلاق على المرأة الا عند قيام الزوجية حقيقة او حكما

31
00:11:40.200 --> 00:12:01.100
لو اتنين خاطبين بعض لسه خطوبة وقال له انت طالق مصر ما اتجوزوش اصلا فما فيش زوجية قائمة. فهي طلقة بشنك في الهوا لانها لم تصادف محلا. ما فيش زوجية قائمة حتى تستقر عندها هذه الطلقة

32
00:12:01.100 --> 00:12:05.357
لابد من قيام الزوجية حقيقة او حكما