السؤال الاول في هذه الحلقة زوج لم يقرب من زوجته ستة اشهر متوالية ونوى ان يطلقها بالثلاث لكن لانها حامل انتزر الى ان تلي ثم يطلقها واتفق على اتمام الطلاق وهي الان في النفاس هل نيته بالطلاق توقع الطلاق وهل يجوز طلاقها بالثلاث في مجلس واحد وهل يجوز الان وهي في النفاس تتعامل مع السؤال فقرة الفقر زوج لم يقرب زوجته ستة اشهر على كل حال رغم ما في هذا الهجر من تقصير بين لان المساكنة الشرعية وما وما تقتضيه من معاشرة زوجية من الحقوق المشتركة بين الزوجين ولو ان هذا كان قرارا قد اتخذه واقسم عليه يعني اقسم على هجر زوجته في المضجع ففي تدبير قرآني لهذا. للذين يؤنون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم رغم ما في هذا الموقف من تقصير بين لكن بعد الزوجة عن زوجته وهجر الزوج لزوجته لا يعني الانحلال التلقائي لعقدة النكاح لو بقي هاجرا لها خمسين سنة لا زالان زوجين في تقصير في تفريط بمعاصي في اثام لكن هذا لا يؤدي الى الانحلال التلقائي لعقدة النكاح فارجو ان نفرق بين هذا ونوى ان يطلقها الطلاق لا يقع بالنية الطلاق تصرف قولي او فعلي. اما ان يقول واما نافع ليكتب الطلاق مثلا اما ان ينوي الطلاق لا يقع بالنية ابدا الا اذا شفع النية بقول او عمل لكنها حامل انتزر الى ان تلد احسن اذا انتظر لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لكن من الناحية الفقهية البحتة طلاق الحامل جائز في فرق بين طلاق الحامل وطلاق الحائض طلاق الحائض لا يحل اما طلاق الحامل يحل انها ستستقبل العدة مباشرة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حبل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة الان هي في النفاس يمكن يطلقها لأ. لا يحل طلاق الحائض ولا النفساء. هذا الطلاق حرام باجماع المسلمين خلاف في وقوعه وليس في حرمته. الطلاق محرم في الحيض او النفاس لكن وقوعه والاعتداد به موضع خلاف بين اهل العلم جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة لانه واقع رغم تحريمه هل نيته بالطلاق توقع الطلاقات لا توقعها هل يجوز طلاقها بالثلاث في مجلس واحد؟ لا. طلاق بدعي لان الطلاق السني ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه والطلاق المضاف الى عدد يحسب طلقة واحدة وبهذا صدرت وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا وقد كان هذا هو الحال في زمن النبوة وزمن ابي بكر وفي صدر من خلافة عمر يبقى نرجع مرة تانية الى المواد التي التي تضمنتها وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا بخصوص الطلاق الطلاق حل عقدة النكاح في الحال او في المآل. صح الطلاق يعلق على امر في المستقبل. انت طالق بعد شهر مثلا او ازا دخل شهر رمضان او ازا فرغنا من شهر رمضان او على اي ميقات زمني يعلقه عليه الطلاق حل عقدة النكاح في الحال او في المئال بالصيغة الموضوعة له شرعا طلقتك. فارقتك وهو اخر الدواء في النزاعات الزوجية. لا ينبغي ان يبدأ به لا يقفز الزوج مباشرة الى الحديث عن الطلاق عند اول عارض من فتنة ان الله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل ان الله كان عليا كبيرا ثم قال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا اتق الله بينهما فلا ينبغي ان يقفز او ان يقفز الى الطلاق عند اول عارض من خصومة او فتنة او منازعة بين الزوجين تحرس الشريعة على استدامة الزواج وتجنب استحكام الخلاف بين الزوجين وتعمل على تضييق سبل ايقاع الطلاق وتدعو كلا من الزوجين الى الصبر على شريك حياته. واحتماله الى ابعد مدى المستطاع. وتؤكد انطلاق مرأة الصالحة في غير ما بأس بغي عليها الطلاق المشروع السني يعني هو طلاق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمس السافي الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع وتكرار الطلاق في المجلس الواحد اذا قصد به التأسيس يعني بينشئ طلقات جديدة احتسب عليه وان قصد به التأكيد لم تحتسب الا واحد نعم قال وللمفتي ان ينقل للمستفتي عند الاقتضاء قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات او يحيله اليهم استنقاذا للعلاقات الاسرية. فاضي ان انا اعتقد ان الطلاق البدعي يقع وجاءني واحد هذه طلقته الثالثة نهاية المطاف. يمكن احيله الى مفت اخر الى فقيه اخر يرى ان الطلاق البدعي لا يقع. وهذا ليس اجتهادا شاذا قال به عدد كبير من اهل العلم وان كنت انا لا اقول به وان كان مجمع فقهاء الشريعة لا يقول به لكنه لا يزال ادم سائغا يمكن تقليده عند الاقتضاء يقع الطلاق باللفظ ما يقعش بالنية او بالكتابة وعند العجز عنهما فبالاشارة المفهمة واحد لو واحد يعني لا لا تكلمت خلاص ما في ما في ويعد ما يتم منه من خلال البريد الالكتروني او الهاتف او غيره من وسائل الاتصال الاخرى طلاقا واقعا يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات يجوز اثبات الطلاق بالوسائل العامة للاثبات كالبينة. والاقرار والكتابة. ولا يتوقف وقوع الطلاق على هذا الاثبات طيب يقع الطلاق من الزوج او من وكيله بوكالة خاصة صح يوكل محامي يوكل اخوه يوكل ابوه يوكل عمه او من الزوجة ان ملكها الزوج امر نفسها. قالها امرك بيدك تستطيعي ان تطلقي نفسك متى شئت فتستطيع ان تطلق نفسها طلقة رجعية التطليق الذي يصدره القضاء الوضعي على خلاف ارادة الزوج في البلاد غير الاسلامية لا يحل الا العقدة المدنية للزواج اتنين اختلفوا الزوج ما رضيش يطلق راحت للمحكمة استصدرت حكم تطليق مدني من القاضي الامريكي هذا التطليق يحل العقدة المدنية للزواج يخلص الجانب القانوني يخلص جانب الورق اما العقدة الشرعية للنكاح فمردها الى الزوج او القاضي الشرعي ويقوم مقامه او من يقوم مقامه اما اذا وقع الزوج برضاه على وثائق الطلاق كان طلاقا معتبرا ازا وقع طائعا مختارا على وسايق الطلاق واقتصر دور القضاء الوضعي على التوثيق اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب يشترط في المطلق العقل لو كان سكران لا يقع طلاقه في الصعيد اختيار لو كان مكره لا يقع طلاقه فلا يقع الطلاق الصغير والمجنون والمعتوه والمكره واستقران ومن بلغ به غضبه مبلغ الاغلاق فقد معه ادراكه لما يقول وما يفعل الشخص اذا بلغ به الغضب مبلغ الاغلاق ما هوش داري ماذا يقول ولا قاصريه ببربر بس. البربرة دي لا يقع معها طلاق لا طلاق في اغلاق الذي يفقد معه الادراك والاملاك لا يدرك ما يقول ولا يملكه لا يقع الطلاق على المرأة الا عند قيام الزوجية حقيقة او حكما لو اتنين خاطبين بعض لسه خطوبة وقال له انت طالق مصر ما اتجوزوش اصلا فما فيش زوجية قائمة. فهي طلقة بشنك في الهوا لانها لم تصادف محلا. ما فيش زوجية قائمة حتى تستقر عندها هذه الطلقة لابد من قيام الزوجية حقيقة او حكما