﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.050
امرأة ارسل لها زوجها ورقة الطلاق ونصها اني طلقت فلانة بنت فلان التي كانت على ذمتي الى تاريخ عشرة اثنعش الفين واربعة للميلاد ولم يأتي هذا التاريخ بعد ووصلت الورقة وهي حائض

2
00:00:16.100 --> 00:00:31.900
ولكن لم تقرأها الا وهي على طهر ولم تكن معمدة من منطقته لان التعميد اصبح شيء ضروري في هذا الزمن علما انه من دولة وهي من دولة اخرى. وطلبنا منه ورقة اخرى

3
00:00:32.000 --> 00:00:46.350
فلم يرسلها هل يقع الطلاق من الورقة الاولى ام لا؟ وهل اذا وقع الطلاق في الاولى وجاءت الورقة الثانية تكون طلقة ثانية ام لا الطلاق وقع من حين اصدره هو لا من حين بلغ المطلقة

4
00:00:46.750 --> 00:01:10.800
وما دام انه كتب وحدد الطلاق انه من ذلك التاريخ فهو يقع من ذلك التاريخ نعم لانها تقول لم يأتي لما وصلتنا الورقة لم يأتي التاريخ بعدو يعني قال بداية من تاريخ كذا ولم يأتي التاريخ

5
00:01:12.050 --> 00:01:34.401
الذي يظهر لي ان الطلاق وقع من وقت ما اصدره هو الانسان لا يقول طلقت زوجتي بعد شهر فما دام طلق  خارجة ذمتي فقد وقع الطلاق. نعم احسن