امرأة ارسل لها زوجها ورقة الطلاق ونصها اني طلقت فلانة بنت فلان التي كانت على ذمتي الى تاريخ عشرة اثنعش الفين واربعة للميلاد ولم يأتي هذا التاريخ بعد ووصلت الورقة وهي حائض ولكن لم تقرأها الا وهي على طهر ولم تكن معمدة من منطقته لان التعميد اصبح شيء ضروري في هذا الزمن علما انه من دولة وهي من دولة اخرى. وطلبنا منه ورقة اخرى فلم يرسلها هل يقع الطلاق من الورقة الاولى ام لا؟ وهل اذا وقع الطلاق في الاولى وجاءت الورقة الثانية تكون طلقة ثانية ام لا الطلاق وقع من حين اصدره هو لا من حين بلغ المطلقة وما دام انه كتب وحدد الطلاق انه من ذلك التاريخ فهو يقع من ذلك التاريخ نعم لانها تقول لم يأتي لما وصلتنا الورقة لم يأتي التاريخ بعدو يعني قال بداية من تاريخ كذا ولم يأتي التاريخ الذي يظهر لي ان الطلاق وقع من وقت ما اصدره هو الانسان لا يقول طلقت زوجتي بعد شهر فما دام طلق خارجة ذمتي فقد وقع الطلاق. نعم احسن