الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل رجل طلق زوجته الطلقة الثالثة عن طريق الهاتف. فهل يقع طلاقه الحمد لله نعم يقع طلاقه. اذا كان قد طلق في طهر لم يجامع زوجته فيه او طلقها كونها حاملا قد استبان حملها فاذا طلق الانسان زوجته في طهر لم يمسها فيه او حاملا قد استبان حملها طلقة واحدة فهذا يسميه العلماء بطلاق السنة ولكن اذا وجد ما يمنع وقوعه ونفوذه فانه لا يقع في هذه الحالة. فمن جملة ما يمنع نفوذ الطلاق ان يطلق زوجته في طهر قد جامعها فيه. فان من طلق زوجته في طهر جامعها فيه فان طلاقه في اصح القولين باطل لا غن غير واقع ومما يمنع وقوعه ان يطلقها حال كونها حائضا. فمن طلق زوجته وهي حائض فان طلاقه لاغ غير واقع في اصح القولين. ومما يمنع نفوذه ان يطلق زوجته في حال غضب شديد جدا لا يستطيع معه احكام لسانه ولا التحكم في تصرفاته. فطلاق الغضبان جدا لا يقع. واختار ذلك كله ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فاذا خلا المطلق والمطلقة عن هذه الامور فان يقع طلقة رجعية اذا لم يتقدمها طلقتان. وهو احق برجعتها ما دامت في عدتها والله اعلم