﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.550
السؤال الاول في هذه الحلقة سائلة تقول انها متزوجة منذ سبعة عشر سنة تبع عشرة سناء وزوجها وعندها اولاد وزوجها يشرب وتارك للصلاة ومطلاق  قال لها ثلاث مرات اقسم عليها بالطلاق

2
00:00:24.600 --> 00:00:42.100
لو تحركت من مكانها لو ما تنزل من عند فلان لو ما تفعل كزا تكون طالق وتسأل ماذا تفعل ان نقول اولا اسأل الله ان يجعلك من عسرك يسرا ومن ضيقك فرجا ومخرجا

3
00:00:42.500 --> 00:01:06.300
وان يرزقك الصبر على ما ابتلاك به. اللهم امين ثم نقول ان الحلف بالطلاق من ايمان الفجار من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت على كل حال الحلف بالطلاق وفقا لما عليه وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا

4
00:01:06.350 --> 00:01:25.650
انه يستفصل من صاحبه فان كان قد قصد به الطلاق عند الحنف وعند وقوع المحلوف به كان طلاقا اما ان قصد به مجرد الحلف وكانت غايته الحب او المنع يحملها على فعل شيء

5
00:01:25.700 --> 00:01:42.950
او يمنعها من الفارخين فقط بدون قصد الى الطلاق فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحلف بكفارة يمين لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا. المادة مية اتنين وآآ مائة

6
00:01:43.050 --> 00:02:00.300
واثنان وثلاثون لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنف فيه الا اذا قصد به حقيقته. اي قصد به حقيقة الطلاق. فاذا لم يقصد به الا الحق او المنع لزمته فارة يمين

7
00:02:00.750 --> 00:02:20.750
فان كان زوج في ايماني هذه كان قصد مجرد ان يحملك على فعل شيء او ان يمنعك من فعل شيء فتلك يمينه مكفرة يخرج منك تبعتها عند الحلف بكفارة يمين. اما اذا قصد الى الطلاق حقيقة فهنا يحتسب عليه الطلاق. لكن بقيت بعد هذا

8
00:02:20.750 --> 00:02:38.000
ان كان الامر كما تقولين يا سيدتي فانت بالخيار لك الحق في طلب التطليق للضرر ان ضقت به ذرعا ويئست من استصلاح احواله وعجزت عن استدامة الحياة معه او الصبر عليه

9
00:02:38.150 --> 00:03:00.200
وايضا لك البقاء الصبر عليه واستدامة نصحه والانكار عليه وعدم اعانته على باطنه وفحشه بقول او عمل بس تخيلي ربك عز وجل واستشيري من تثقين في مشورته. واسأل الله يا سيدتي

10
00:03:00.400 --> 00:03:08.093
ان يحمدك في احمد الامور عنده واجملها عاقبة. وان يأخذ بناصيته لما يحبه ويرضاه