الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان زوجها قد طلقها في طهر جامعها فيه. وفي المرة الثانية تقول كان بيننا خصام. وسأله صديقه هل طلقتها؟ فقال نعم علما تقول علما انه بالاساس لم يطلقها. فهل تقع هذه الطلقات؟ الحمد لله. اما طلقته التي وقعت عليك وانت في طهر لم يجامعك فيه الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الطلاق لا يقع الا اذا ثبتت شروطه وانتفتت موانعه قرروا عند العلماء ان الطلاق انطلاق السنة هو ان يطلق الانسان زوجته في طهر قبل ان يجامعها او ان يطلقها حاملا قد استبان حملها فهاتان الحالتان هي حالات جواز ايقاع الطلاق على المرأة وما عداهما فانه يحرم فمن جملة ما يحرم ان يطلق الانسان زوجته في طهر قد جامعها فيه. فهذا امر محرم لا يجوز فاذا اوقع الانسان الطلاق على امرأته في طهر قد جامعها فيه فاصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الطلاق لاغ غير واقع لانه طلاق على وجه محرم. والطلاق على الوجه المحرم يعتبر لاغيا ومن حالات عدم جواز ايقاع الطلاق على المرأة اذا كانت حائضا. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي انه طلق امرأته وهي حائض فتغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وامره بمراجعتها. ثم يمسكها ثم بدا له ان يطلق فليطلق بعد طهرها من الحيض قبل ان يمسها او يجامعها فاذا اوقع الانسان طلاقه في حال كون امرأته حائضا فان العلماء مختلفون في وقوعه والاصح انه لا يقع لانه منهي عنه والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد وقد اختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى انطلاق المرأة في حال حيضها غير واقع. وهو اخر ما افتى به سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وكذلك الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله الجميع رحمة واسعة. وكذلك اختار ابو العباس عدم وقوع الطلاق على المرأة اذا كان الانسان اذا كان زوجها قد جامعها في طهر في هذا الطهر فالطهر الذي وقع فيه الجماع لا يقع فيه طلاق الزوج. وبناء على ذلك فالذي ارى والله اعلم ان طلقتك الاولى غير واقعة لانها في طهر قد جامعك زوجك فيه واما الطلقة واما قوله لمن سأله هل طلقت زوجتك؟ فقال نعم. فهذا يرجع فيه الى نيته فان كان يقصد بقوله نعم ان شاء طلاق اخر جديد غير الطلاق الاول فانها تعتبر طلقة ثانية واما اذا كان يقصد تأكيد الطلاق الاول والاخبار عنه فقط. فانه لا يقع بقوله ام طلاق جديد؟ فالمرجع في ذلك الى نيته. هذا فيما لو حسبنا طلقتك التي وقعت في طهر قد جامعك فيه طلقة معتبرة وبناء على ذلك فلا ارى والله اعلم ان شيئا من طلاق زوجك قد وقع عليك لا طلقته التي في طهرك التي جاء الذي جامعك فيه. ولا بقوله نعم لانه في الغالب انما يريد الاخبار بما ما وقع منه سابقا ولا يريد بقوله نعم انشاء طلاق جديد. والله اعلم