اتصلت بي احدى الاخوات تسأل عن مشكلة عندها. تفضلي. منز اكتر من سنة زوجها قال لها اف يو جو تو ورك يو ار طالق قال ذهب الليل في الصباح نسيت وذهبت الى العمل يعني وقع الحلف نسيانا ومن يومين كانت في في شجار مع زوجها فقال لها اوكي ازا دخلت غرفة النوم فانت ايه بانت طالق دخلت غرفة النوم لتحضر اغراضها في الصباح قالت له هي بقى مش هو هاتان الطلقتان خلي بالك واحدة زمان وواحدة النهاردة اتان طلقتان. قال لها اي بتنط دي فور سيو اي سدر كذلك نط عليك يعني هو ايه غير التاء عملها كيو اهي دي النط دي في عرس يو اي سدر ذلك نط طالق شهادهم سي طالق هاد هاد هل طلقت ام لا سؤالكم هذا يثير عدة قضايا القضية الاولى من فعل المحلوف عليه ناسيا واحد هدف ما يعملش حاجة وعملها ناسيا هل يحرس ام لا هذا موضع خلاف بين اهل العلم والصواب انه لا يحدث من فعل المحلوف عليه ناسيا لا يحنث معذور بالنسيان ولا كفارة عليه لقول الله سبحانه وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم كان الله غفورا رحيما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قال الله قد فعلت قال الله قد فعلت اي رفع المؤاخذة عن الناس ايضا قالوا الكفارة ليه؟ لرفع الاثم والاثم منتف في هذه الحالة لانه لا اثم مع النسيان لم يتجانف لاثمه هذه نقطة اولى النقطة الثانية ان فعلت فانت طالق ادي صيغة الطلاق المعلق. الحقيقة جماهير اهل العلم على عدم الاستفصال في الطلاق المعلق وانه اذا وقع المعلق عليه وقع الطلاق. لكن فيه اجتهاد اخر يقول يستفصل من الحالف يستفصل من المطلق هل قصد به الطلاق فعلا عند وقوع المعلق عليه؟ ام قصد مجرد التضييق على وقصد مجرد منعها من ان تأتي امرا او ان تفعل امرا اذا قصد به الطلاق عند الحلف احتسب عليه طلقة اذا لم يقصد به الا التضييق وحملها على فعل شيء او او الانكفاف عنه قالوا هذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنث بكفارة يمين فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم وهذا هو اختيار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في الحرف بالطلاق وفي الطلاق المعلق لاستفصال من الحالف يعني ندينه نكله الى دينه